الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: نعم، إذا لم يشترط فعليه الهدي.
وهل عليه الحلق؟
الطالب: لا، ليس عليه.
الشيخ: ليس عليه الحلق، فأمر النبي ﷺ به وغضبه على تأخر الصحابة (٧) لا يدل على الوجوب؟
الطالب: لا، غضب النبي ﷺ على الصحابة؛ لأنهم لم يحلقوا يدل على الوجوب.
الشيخ: طيب، إذن يجب الهدي، ويجب أيضًا الحلق أو التقصير.
هل إذا أُحْصِر وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا؟
طالب: (...).
الشيخ: أُحْصِر ما هو فات، أُحْصِر وتحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي أُحْصِر فيه وتحلل منه؟
طالب: لا، ما يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه.
الطالب: إن كان فاته.
الشيخ: ما فاته، بارك الله فيك، افرض أنه أحرم بعمرة الآن في هذا الشهر وأُحْصِر وتحلل هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه، ولا فيه خلاف؟ ولا فيه دليل؟
طالب: (...) في حال الصحابة (...) عن النبي ﷺ فإنهم أحصروا ولم يقضوا (٧).
الشيخ: أليس الرسول قضى من العام القادم؟
الطالب: ولكن الصحابة لم يقضوا.
الشيخ: كلهم ما قضوا؟
الطالب: بعضهم، ولو كان وجوبًا لقضوا كلهم.
الشيخ: إي، طيب هذا القول الذي ذهب إليه، ويش تقول؟ يقول: إنه لا يجب القضاء، والدليل أن النبي ﵌ لم يأمر من كانوا معه في الحديبية أن يقضوا.
الطالب: هذا قول يا شيخ.
الشيخ: هذا قول.
الطالب: وهو الراجح.
الشيخ: وهو الراجح.
الطالب: وهناك قول يقول: إنه يجب القضاء.
الشيخ: يجب القضاء.
الطالب: نعم؛ لقول الله ﷾: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، فإن حُصِرَ يهدي ويستكمل القادم (...).
الشيخ: القول الثاني وجوب القضاء؛ لأنه لما تلبس به صار كالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] فيجب عليه القضاء.
طالب: التفصيل، الحج أو العمرة واجب بأصل الشرع أو بإلزام نفس النذر يجب عليه القضاء إن كان.
وهل عليه الحلق؟
الطالب: لا، ليس عليه.
الشيخ: ليس عليه الحلق، فأمر النبي ﷺ به وغضبه على تأخر الصحابة (٧) لا يدل على الوجوب؟
الطالب: لا، غضب النبي ﷺ على الصحابة؛ لأنهم لم يحلقوا يدل على الوجوب.
الشيخ: طيب، إذن يجب الهدي، ويجب أيضًا الحلق أو التقصير.
هل إذا أُحْصِر وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا؟
طالب: (...).
الشيخ: أُحْصِر ما هو فات، أُحْصِر وتحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي أُحْصِر فيه وتحلل منه؟
طالب: لا، ما يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه.
الطالب: إن كان فاته.
الشيخ: ما فاته، بارك الله فيك، افرض أنه أحرم بعمرة الآن في هذا الشهر وأُحْصِر وتحلل هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه، ولا فيه خلاف؟ ولا فيه دليل؟
طالب: (...) في حال الصحابة (...) عن النبي ﷺ فإنهم أحصروا ولم يقضوا (٧).
الشيخ: أليس الرسول قضى من العام القادم؟
الطالب: ولكن الصحابة لم يقضوا.
الشيخ: كلهم ما قضوا؟
الطالب: بعضهم، ولو كان وجوبًا لقضوا كلهم.
الشيخ: إي، طيب هذا القول الذي ذهب إليه، ويش تقول؟ يقول: إنه لا يجب القضاء، والدليل أن النبي ﵌ لم يأمر من كانوا معه في الحديبية أن يقضوا.
الطالب: هذا قول يا شيخ.
الشيخ: هذا قول.
الطالب: وهو الراجح.
الشيخ: وهو الراجح.
الطالب: وهناك قول يقول: إنه يجب القضاء.
الشيخ: يجب القضاء.
الطالب: نعم؛ لقول الله ﷾: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، فإن حُصِرَ يهدي ويستكمل القادم (...).
الشيخ: القول الثاني وجوب القضاء؛ لأنه لما تلبس به صار كالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] فيجب عليه القضاء.
طالب: التفصيل، الحج أو العمرة واجب بأصل الشرع أو بإلزام نفس النذر يجب عليه القضاء إن كان.
4083