اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: يطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر، طيب وهل يلزمه القضاء؟
طالب: تفصيل؛ إن كان واجبًا فعليه القضاء، وإن كان ..
الشيخ: إن كان واجبًا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء ما فات؟
الطالب: بالخطاب الأول.
الشيخ: طيب، صحيح، كالإحصار.
وإن لم يكن واجبًا؟
الطالب: إن لم يكن واجبًا فليس عليه قضاء، على القول الراجح.
الشيخ: فليس عليه القضاء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على القول الراجح، ولا فيه تفصيل قبل هذا الكلام؟
طالب: قيل: إنه يبقى على إحرامه.
الشيخ: لا، قبل هذا.
الطالب: القول الثاني: أنه يبقى على إحرامه للعام القادم.
الشيخ: لا، إن اختار، لكن هو ما اختاره.
طالب: إن كان الحج واجبًا.
الشيخ: انتهينا منه، إن كان واجبًا فعليه القضاء بالخطاب الأول. إن كان تطوعًا؟
الطالب: ليس يجب عليه القضاء.
طالب آخر: إن كان واجبًا يجب عليه.
الشيخ: قضينا من هذه لا تجيبونها.
الطالب: وإن كان نفلًا؛ فإن لم يكن اشترط لزمه أن يقضي ..
الشيخ: فإن كان قد اشترط؟
الطالب: لزمه القضاء.
الشيخ: فإن كان قد اشترط؟
الطالب: لا يلزمه القضاء.
الشيخ: نعم، تحلل، ولا شيء عليه. وإن لم يشترط؟
الطالب: فعليه.
الشيخ: فعليه القضاء.
طالب: نعم، صحيح، عليه القضاء.
الشيخ: إذن لا فائدة من الشرح، اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا: إن فيه قولين؛ المذهب: وجوب القضاء، والقول الثاني: لا قضاء عليه، ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الإحصار؛ أن النبي ﵊ لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة.
وبناءً على هذا التعليل ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه -كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته- فإنه لا قضاء عليه.
4085
المجلد
العرض
49%
الصفحة
4085
(تسللي: 4085)