اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
كأنه قال: بعتك بمئة درهم إلا عشرة، فيكون الثمن تسعين درهمًا، وكذلك لو قال: بعتك إياه بدينار إلا درهمًا، نقول: المذهب لا يصح؛ لأن الاستثناء من غير الجنس، لو قال: بعتك بمئة دينار إلا درهمًا؟
طالب: لم يصح.
الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يصح على المذهب.
والقول الثاني: إذا كانت القيمة معلومة يصح، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فكأنه إذا قال: بمئة دينار إلا درهمًا، كأنه قال: بمئة دينار إلا عُشْرَ دينار، وهذا صحيح.
لكن كيف يكون الثمن الآن؟ مئة دينار إلا درهمًا (...) أيش تسوي؟ إما أن أعطيك تسعة وتسعين دينارًا وتسعة دراهم، أو أعطيك مئة دينار وترد عليَّ درهمًا، إي نعم.
طالب: (...) لو قال: تسعة وتسعين ريالًا إلا نصف ريال؟
الشيخ: إي نعم، يصح، ما فيه شيء.
الطالب: (...)؟
الشيخ: أقول: هذا يصح.
الطالب: ما فيها شيء؟
الشيخ: لا، ما فيها شيء، حتى على المذهب ما فيها شيء.
طالب: شيخ، الصورة اللي قلتها -أعطيك مئة دينار إلا درهمًا- ما تدخل في صور الربا؟
الشيخ: لا، ما فيها شيء؛ لأن هذا ما فيه بيع وشراء، هذا استثناء، استبقاء.
الطالب: على المذهب (...).
الشيخ: لا، ما قال: إلا -مثلًا- خمسة قروش، لو قال: خمسة قروش صح على المذهب (...)، لكن على نصف الريال مشاع هذا مشاع (...).
يقول المؤلف: (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه ولم يَقُلْ كُلٌّ منهما: بكذا لم يصح) إذا باع معلومًا أو مجهولًا يتعذر علمه، ولا قال (...) كذا فهو ما يصح؛ لأن الثمن هنا لا يمكن أن يُقَسَّط عليهما، فيكون الثمن معلومًا مجهولًا.
باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه؛ مثل: بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، باع معلومًا ومجهولًا، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن كان قال: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه بمئة درهم، فالبيع؟
طالب: غير صحيح.
4388
المجلد
العرض
52%
الصفحة
4388
(تسللي: 4388)