الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: شيخ، بيع خلال وهو يؤذن تم العقد بعت؟
الشيخ: ظاهر الآية الكريمة أنه بمجرد سماع النداء أنه لا يحل لك أن تفعل؛ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، هذا عام، والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني خاص، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يشمل كل الأوقات وكل الأماكن، وأما هذا فهو خاص، ومن المعلوم أن القاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام.
طالب: (...).
الشيخ: وأذن أول الجوامع، هل يتعلق الحكم به أم لا؟
طالب: (...).
الشيخ: في الجماعة التي يريدها؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذا هو الأقرب، يقال: إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الثاني فإنه لا يتعلق الحكم بأذان المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه؛ لأنك الآن حتى وأنت في البيت (...) في هذا المسجد حتى بدون عقد، فيكون الحكم متعلقًا بالمسجد الذي تريد أن تصلي فيه.
قال: (ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا) (بيع عصير ممن) (مِنْ) هنا بمعنى (على) يعني: لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرًا، عصير أيش؟ عصير عنب، لا يصح أن تبيعه على شخص يتخذه خمرًا.
الدليل قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا بلا شك تعاون على الإثم والعدوان، فعليه يكون البيع فاسدًا؛ لدخوله في النهي.
قال: (ولا يصح بيع سلاح في فتنة) فتنة بين من؟
طلبة: المسلمين.
الشيخ: بين المسلمين، لا يجوز أن تبيع السلاح على إحدى الطائفتين في الفتنة، ولا عليهما جميعًا.
الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وهذا بلا شك إعانة على الإثم والعدوان، فيكون محرمًا، وإذا كان محرمًا صار باطلًا.
يقول: لو أن أحدًا باع البيض لمن يقامر فيه، يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، كيف يقامرون في البيض؟
طالب: (...).
الشيخ: له صور؟
الشيخ: ظاهر الآية الكريمة أنه بمجرد سماع النداء أنه لا يحل لك أن تفعل؛ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، هذا عام، والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني خاص، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ يشمل كل الأوقات وكل الأماكن، وأما هذا فهو خاص، ومن المعلوم أن القاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام.
طالب: (...).
الشيخ: وأذن أول الجوامع، هل يتعلق الحكم به أم لا؟
طالب: (...).
الشيخ: في الجماعة التي يريدها؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذا هو الأقرب، يقال: إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الثاني فإنه لا يتعلق الحكم بأذان المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه؛ لأنك الآن حتى وأنت في البيت (...) في هذا المسجد حتى بدون عقد، فيكون الحكم متعلقًا بالمسجد الذي تريد أن تصلي فيه.
قال: (ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا) (بيع عصير ممن) (مِنْ) هنا بمعنى (على) يعني: لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرًا، عصير أيش؟ عصير عنب، لا يصح أن تبيعه على شخص يتخذه خمرًا.
الدليل قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا بلا شك تعاون على الإثم والعدوان، فعليه يكون البيع فاسدًا؛ لدخوله في النهي.
قال: (ولا يصح بيع سلاح في فتنة) فتنة بين من؟
طلبة: المسلمين.
الشيخ: بين المسلمين، لا يجوز أن تبيع السلاح على إحدى الطائفتين في الفتنة، ولا عليهما جميعًا.
الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وهذا بلا شك إعانة على الإثم والعدوان، فيكون محرمًا، وإذا كان محرمًا صار باطلًا.
يقول: لو أن أحدًا باع البيض لمن يقامر فيه، يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، كيف يقامرون في البيض؟
طالب: (...).
الشيخ: له صور؟
4404