الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
كذلك ما يُزَاد في الثمن؛ اشتريت منك هذا البيت بعشرة آلاف، ثم لما أردت أن أسلمك العشرة قلت لي: إن العشرة قليلة، لا بد يكون بإحدى عشر.
فهنا يجب علَيَّ أن أُبَيِّن، أقول: اشتريته بعشرة، وزاد عليَّ ألفًا، وإن شئت فقلت: اشتريته بأحد عشر، ولا حرج، لكن الأول أَبْيَن وأَحْسَن، أن أقول: اشتريته بعشرة ثم زاد عليَّ ألفًا في مجلس الخيار.
طالب: (...).
الشيخ: العلة أنه في زمن الخيار يعتبر العقد قائمًا، ولا يستقر الثمن إلا بعد انقضاء زمن الخيار، فإذا اشتريته بعشرة ثم نزَّل لي واحدًا في زمن الخيار ما يجوز أني أقول: رأس مالي عشرة، ولا أُبَيِّن.
طالب: إن نزَّل من نصيبه أو كله ..
الشيخ: كله واحد، إذا نَزَّل لا بد أن أُخْبِر، هذا إذا كان في زمن الخيار، أما بعده فلا يلزمنا.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لو أبرأه، لكن إذا أبرأه ما عنده عِوَ ض، يقول: بعتك تولية.
طالب: اشتريتها أنا بالعشرة.
الشيخ: اشتريتها بعشرة ثم أبرأك، فأنت الآن ستقول: بعتها برأس المال الذي أبرأني به، إي ما فيه مانع، لا بأس.
طالب: (...).
الشيخ: الذي اشترى مِن الذي أُبْرِئ، إي نعم، إذا لم يُخْبِره بالواقع لا بد أن يخبره، ويقول: إنه كان بكذا ثم أبرأني؛ لأنه الآن إذا باعه .. بس في مسألة الإبراء لا تَرِد علينا في الواقع؛ لأن مسألة الإبراء ما هي (...) عند رأس المال؛ إذ لا مال عنده، ولا .. ما فيه رأس مال أبرأه منه، لكن لو أبرأه من بعضه يمكن.
يقول: (وما يُزَاد في ثمن أو يُحَطّ منه في مدة خيار، أو يُؤْخَذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يُلْحَق برأس ماله ويُخْبَر به).
ما يُؤخذ أرشًا لعيب، مثل: اشتريتُ سيارة بعشرة آلاف ريال، ثم تَبَيَّن بها عيبٌ قُدِّر بألف ريال، فأخذتُ الأرش، أردت أن أبيعها توليةً، فقلت للذي يريد شراءها: إنها تَحَصَّلَت علَيَّ بأحد عشر ألفًا، هذا ما يجوز، ويش السبب؟
فهنا يجب علَيَّ أن أُبَيِّن، أقول: اشتريته بعشرة، وزاد عليَّ ألفًا، وإن شئت فقلت: اشتريته بأحد عشر، ولا حرج، لكن الأول أَبْيَن وأَحْسَن، أن أقول: اشتريته بعشرة ثم زاد عليَّ ألفًا في مجلس الخيار.
طالب: (...).
الشيخ: العلة أنه في زمن الخيار يعتبر العقد قائمًا، ولا يستقر الثمن إلا بعد انقضاء زمن الخيار، فإذا اشتريته بعشرة ثم نزَّل لي واحدًا في زمن الخيار ما يجوز أني أقول: رأس مالي عشرة، ولا أُبَيِّن.
طالب: إن نزَّل من نصيبه أو كله ..
الشيخ: كله واحد، إذا نَزَّل لا بد أن أُخْبِر، هذا إذا كان في زمن الخيار، أما بعده فلا يلزمنا.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لو أبرأه، لكن إذا أبرأه ما عنده عِوَ ض، يقول: بعتك تولية.
طالب: اشتريتها أنا بالعشرة.
الشيخ: اشتريتها بعشرة ثم أبرأك، فأنت الآن ستقول: بعتها برأس المال الذي أبرأني به، إي ما فيه مانع، لا بأس.
طالب: (...).
الشيخ: الذي اشترى مِن الذي أُبْرِئ، إي نعم، إذا لم يُخْبِره بالواقع لا بد أن يخبره، ويقول: إنه كان بكذا ثم أبرأني؛ لأنه الآن إذا باعه .. بس في مسألة الإبراء لا تَرِد علينا في الواقع؛ لأن مسألة الإبراء ما هي (...) عند رأس المال؛ إذ لا مال عنده، ولا .. ما فيه رأس مال أبرأه منه، لكن لو أبرأه من بعضه يمكن.
يقول: (وما يُزَاد في ثمن أو يُحَطّ منه في مدة خيار، أو يُؤْخَذ أرشًا لعيب أو جناية عليه يُلْحَق برأس ماله ويُخْبَر به).
ما يُؤخذ أرشًا لعيب، مثل: اشتريتُ سيارة بعشرة آلاف ريال، ثم تَبَيَّن بها عيبٌ قُدِّر بألف ريال، فأخذتُ الأرش، أردت أن أبيعها توليةً، فقلت للذي يريد شراءها: إنها تَحَصَّلَت علَيَّ بأحد عشر ألفًا، هذا ما يجوز، ويش السبب؟
4527