الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: ولكن يضمن الزيادة وهي أربع مئة، واضح؟ فكيف (...) الثمن مثله، وهذا ما قدَّره له، فإن قال مثلًا: هذه شاة طيبة وزينة وتسوى ثماني مئة، ويش يقول له؟ يقول: لكني ما قدرت لك إلا أربع مئة، وإذا ترى بتسوى ثمان مئة كما تقول: خُذْها وبِعْها بثمان مئة وجب لي أربع مئة. المهم أنه يضمن الزيادة التي زاد بها على ما قدَّره له.
يقول: (صح وضمن النقص والزيادة) ضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء.
إذا قال: بِعْه بالنقد الفلاني فباعه بنقد آخر أكثر منه، قال: خُذْ هذا بِعْه بدرهم، وراح باعه بدولار؛ يعني بريال، وباعه بدولار، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
طلبة آخرون: ما يصح.
الشيخ: أي أزْيَن؟
طلبة: الدولار.
الشيخ: الدولار، أو قال: خذ بِعْه بدرهم، فباعه بدينار، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: يقول: إنه يصح هنا؛ لأنه زاده خيرًا، إذا قال: والله أنا ما أبغي الدينار، أبغي الدرهم، قال: هات، وارح وصرفه دراهم، الدينار بأربع مئة ريال، كيف (...) أربع مئة ريال؟ يجب له ريال واحد، ويرجع للوكيل ثلاث مئة وتسعة وتسعون، لكن في ظني أن هذا لا يمكن (...)، لكن ما يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لأحد أن يقول: بِعْ هذا بدرهم، وإذا باعه بدينار قال: والله ما أبغي (...).
طالب: (...) وكَّله في السعودية، وجاب له دولارات، والدولارات يصرفها هنا وتصير فيها زيادة.
الشيخ: لا، هو باعه بدولار بقيمة الدراهم.
الطالب: يعني؟
الشيخ: يعني ما قلت: بِعْه (...) دولارات.
الطالب: وكَّلته مثلًا الحاجة، هذه بأربع مئة ريال اللي أنا وكَّلته عليها (...) السعودية، لكن جاب دولارات إذا صرفناها صارت خمس مئة.
الشيخ: ما يخالف، إذا جاب دولارات تكون أكثر لا بأس، لكن إذا جاب دولارات مساوية؛ يعني باعها بدولارات تساوي أربع مئة فقط ما يجوز، ما يصح (...).
يقول: (صح وضمن النقص والزيادة) ضمن النقص في مسألة البيع، وضمن الزيادة في مسألة الشراء.
إذا قال: بِعْه بالنقد الفلاني فباعه بنقد آخر أكثر منه، قال: خُذْ هذا بِعْه بدرهم، وراح باعه بدولار؛ يعني بريال، وباعه بدولار، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
طلبة آخرون: ما يصح.
الشيخ: أي أزْيَن؟
طلبة: الدولار.
الشيخ: الدولار، أو قال: خذ بِعْه بدرهم، فباعه بدينار، يصح ولَّا ما يصح؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: يقول: إنه يصح هنا؛ لأنه زاده خيرًا، إذا قال: والله أنا ما أبغي الدينار، أبغي الدرهم، قال: هات، وارح وصرفه دراهم، الدينار بأربع مئة ريال، كيف (...) أربع مئة ريال؟ يجب له ريال واحد، ويرجع للوكيل ثلاث مئة وتسعة وتسعون، لكن في ظني أن هذا لا يمكن (...)، لكن ما يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لأحد أن يقول: بِعْ هذا بدرهم، وإذا باعه بدينار قال: والله ما أبغي (...).
طالب: (...) وكَّله في السعودية، وجاب له دولارات، والدولارات يصرفها هنا وتصير فيها زيادة.
الشيخ: لا، هو باعه بدولار بقيمة الدراهم.
الطالب: يعني؟
الشيخ: يعني ما قلت: بِعْه (...) دولارات.
الطالب: وكَّلته مثلًا الحاجة، هذه بأربع مئة ريال اللي أنا وكَّلته عليها (...) السعودية، لكن جاب دولارات إذا صرفناها صارت خمس مئة.
الشيخ: ما يخالف، إذا جاب دولارات تكون أكثر لا بأس، لكن إذا جاب دولارات مساوية؛ يعني باعها بدولارات تساوي أربع مئة فقط ما يجوز، ما يصح (...).
4959