الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ كلمة: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذرائع، ولهذا لما قال الله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢] حرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية خوفًا من الوقوع فيه، إي نعم، نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟
طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء.
الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟
طالب: مثقال من الذهب.
الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص.
طالب: (...).
الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا.
طالب: (...).
الشيخ: أيهم؟
طالب: (...).
الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي (...) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي.
طالب: (...).
الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟
طالب: هذا غير مجمع عليه.
الشيخ: نعم.
طالب: (...) مذهب الإمام أحمد.
الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟
طالب: في هذا؟
الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة.
الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث.
الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟
الطالب: قال: أصح حديث.
الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به.
طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به.
الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته.
طالب: (...).
الشيخ: ونصفه مطلقًا (...) (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل).
طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء.
الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟
طالب: مثقال من الذهب.
الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص.
طالب: (...).
الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا.
طالب: (...).
الشيخ: أيهم؟
طالب: (...).
الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي (...) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي.
طالب: (...).
الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟
طالب: هذا غير مجمع عليه.
الشيخ: نعم.
طالب: (...) مذهب الإمام أحمد.
الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟
طالب: في هذا؟
الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة.
الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث.
الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟
الطالب: قال: أصح حديث.
الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به.
طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به.
الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته.
طالب: (...).
الشيخ: ونصفه مطلقًا (...) (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل).
578