الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: (...).
الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟
طالب: (...).
الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: (...).
الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟
طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، (...) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة (...).
الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء (...).
طلبة: (...).
الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ (...) المسألة؟
الشيخ: يعصب إي.
الطالب: (...)؟
الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟
طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما (...) الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، (...) هذه المسألة على كل حال (...) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن (...) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟
طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟
الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة (...) يعني؟
الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟
طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟
طالب: من سبعة.
الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟
طالب: (...).
الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: (...).
الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟
طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، (...) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة (...).
الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء (...).
طلبة: (...).
الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ (...) المسألة؟
الشيخ: يعصب إي.
الطالب: (...)؟
الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟
طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما (...) الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، (...) هذه المسألة على كل حال (...) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن (...) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟
طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟
الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة (...) يعني؟
الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟
طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟
طالب: من سبعة.
5908