الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: إي، يجوز أن يمكن.
الطالب: (...).
الشيخ: لكن بالشرط التي ذكرها المؤلف.
الطالب: لكن ما يقال: الحكم متعلق به هو فقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ينظر (...).
الشيخ: ينظر، لكن النظر مثلما قلنا قبل قليل: إن تمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها.
الطالب: لكن نحن نقول: إنه لا يجوز (...)؛ لأنه أخص به.
الشيخ: بمن؟
الطالب: من أراد الخطبة.
الشيخ: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إليه النكاح فليفعل، إن استطاع بأي وسيلة، ومن الوسيلة أن يتفق مع وليها على ذلك.
طالب: (...).
الشيخ: (...) لأنه أيضًا إذا خطب ثم نظر إليها لم تعجبه صار (...) إذا خطب (...) وأعجبته (...).
يعني مثلًا الأول ما تبين له الأمر، يجوز أن يكرر.
طالب: أحسن، لا يكرر.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما يكرر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: نعم، يجوز أن يكرر.
الشيخ: يجوز أن يكرر، الدليل؟
طالب: (...).
الشيخ: والنبي يقول ﵊: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ -أو كما قال- أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مِا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (٦) ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه (...) في الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطالب: (...).
الشيخ: كيف ما يجوز، ما هو بالنظر أبلغ؟
الطالب: (...).
الشيخ: نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها؛ ولهذا يقول النبي ﵊: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ»، ما قال: أن يسمع منها، قال: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ». إي نعم، طيب، صارت الشروط كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة.
طالب: التكلم مع الخطيبة جائز ولَّا لا؟
الشيخ: ما يجوز.
طيب، الشروط خمسة، ما هي؟
طالب: بلا خلوة.
الطالب: (...).
الشيخ: لكن بالشرط التي ذكرها المؤلف.
الطالب: لكن ما يقال: الحكم متعلق به هو فقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ينظر (...).
الشيخ: ينظر، لكن النظر مثلما قلنا قبل قليل: إن تمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها.
الطالب: لكن نحن نقول: إنه لا يجوز (...)؛ لأنه أخص به.
الشيخ: بمن؟
الطالب: من أراد الخطبة.
الشيخ: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إليه النكاح فليفعل، إن استطاع بأي وسيلة، ومن الوسيلة أن يتفق مع وليها على ذلك.
طالب: (...).
الشيخ: (...) لأنه أيضًا إذا خطب ثم نظر إليها لم تعجبه صار (...) إذا خطب (...) وأعجبته (...).
يعني مثلًا الأول ما تبين له الأمر، يجوز أن يكرر.
طالب: أحسن، لا يكرر.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما يكرر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: نعم، يجوز أن يكرر.
الشيخ: يجوز أن يكرر، الدليل؟
طالب: (...).
الشيخ: والنبي يقول ﵊: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ -أو كما قال- أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مِا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (٦) ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه (...) في الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطالب: (...).
الشيخ: كيف ما يجوز، ما هو بالنظر أبلغ؟
الطالب: (...).
الشيخ: نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها؛ ولهذا يقول النبي ﵊: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ»، ما قال: أن يسمع منها، قال: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ». إي نعم، طيب، صارت الشروط كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة.
طالب: التكلم مع الخطيبة جائز ولَّا لا؟
الشيخ: ما يجوز.
طيب، الشروط خمسة، ما هي؟
طالب: بلا خلوة.
6031