الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: إن كان قريبًا من البلوغ فله إذْن؛ لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح يمكن (...)؛ لأن سيأتينا إن شاء الله أن ابن تسع وبنت تسع (...) النكاح ما لهم إذْن؛ لأنهم ما يعرفون مصالح النكاح.
طالب: الصغير هذا (...).
الشيخ: الصغير هذا بالْمَهْد، أنا قلت لك: نزوِّجه لأجل تكنس عفوناته وتَمهده وتعطيه (...) وتهدّه لأجل ينام.
طالب: أليست (...) فتنة للمرأة؟ أقول: تُفْتَن إذا عقدوا ..
الشيخ: هذه فتنة ما يخالف (...).
الطالب: لا، يمكن أن تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى ..
الشيخ: (...) هذه الحقوق لو ما تزوّجت يمكن تدور عليها.
الطالب: إذا انعقد عليها خلاص انقطع أمامها سبيل النكاح إلا من زوجها (...)، فالمسألة تدور ..
الشيخ: يعني معناه تقول: حبسها عن زوج يعفها، بخلاف ما إذا لو كانت طليقة فهي تزوّج مَن شاءت.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، على كل حال المسألة فيها نظر، هذا تعيينهم لهذه المسألة، والمسألة فيها نظر.
طالب: شيخ، الرسول ﷺ تزوَّج عائشة ..
الشيخ: ما بعد وصلنا عائشة، عائشة قبلنا بأربعة عشر قرنًا، لها أربعة عشر مئة.
الطالب: ما كانت إذا (...).
الشيخ: (...) ما وصلنا له.
طالب: شيخ، لو الجنون زال عن هذا المجنون وبلغ الْحُلُم، هل له حق في أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف شيئًا.
الشيخ: المعتوه يعني؟
الطالب: المعتوه والمجنون والصغير إذا بلغ؟
الشيخ: الصغير على رأيهم، إحنا قلنا: (...) الصغير.
الطالب: نعم على قولهم، فهل له أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف (...)؟
الشيخ: لا، تلزمه إذا شاء طلَّق طلَّق.
يقول المؤلف: (...).
طالب: الصغير هذا (...).
الشيخ: الصغير هذا بالْمَهْد، أنا قلت لك: نزوِّجه لأجل تكنس عفوناته وتَمهده وتعطيه (...) وتهدّه لأجل ينام.
طالب: أليست (...) فتنة للمرأة؟ أقول: تُفْتَن إذا عقدوا ..
الشيخ: هذه فتنة ما يخالف (...).
الطالب: لا، يمكن أن تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى ..
الشيخ: (...) هذه الحقوق لو ما تزوّجت يمكن تدور عليها.
الطالب: إذا انعقد عليها خلاص انقطع أمامها سبيل النكاح إلا من زوجها (...)، فالمسألة تدور ..
الشيخ: يعني معناه تقول: حبسها عن زوج يعفها، بخلاف ما إذا لو كانت طليقة فهي تزوّج مَن شاءت.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، على كل حال المسألة فيها نظر، هذا تعيينهم لهذه المسألة، والمسألة فيها نظر.
طالب: شيخ، الرسول ﷺ تزوَّج عائشة ..
الشيخ: ما بعد وصلنا عائشة، عائشة قبلنا بأربعة عشر قرنًا، لها أربعة عشر مئة.
الطالب: ما كانت إذا (...).
الشيخ: (...) ما وصلنا له.
طالب: شيخ، لو الجنون زال عن هذا المجنون وبلغ الْحُلُم، هل له حق في أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف شيئًا.
الشيخ: المعتوه يعني؟
الطالب: المعتوه والمجنون والصغير إذا بلغ؟
الشيخ: الصغير على رأيهم، إحنا قلنا: (...) الصغير.
الطالب: نعم على قولهم، فهل له أن يفسخ العقد بدون أن يتكلف (...)؟
الشيخ: لا، تلزمه إذا شاء طلَّق طلَّق.
يقول المؤلف: (...).
6064