الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: من الكبير، فالسيد مع مملوكه كالأب مع أولاده؛ يزوِّج الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم، لكنه أكثر سيطرة من الأب، السبب أنه يزوِّج الكبار والصغار من النساء، والثيبات والأبكار، لهذا فهو أوسع من حق الأب.
هل يجوز إطلاق السيد؟ المؤلف قال: (السيد مع إمائه) (...) «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» (١٣)؟ لا، أنا قصدي السيد اللي هو المالك.
طالب: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (١٤)، هذه سيادة مقيَّدة.
الشيخ: لكن هو مالك؟
الطالب: عمومًا إطلاق لفظ السيد يعني (...).
الشيخ: هو ما ورد أن الرسول ﵊ قال: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ» (١٥)؟
الطالب: صيغة التعريف (...).
الشيخ: لا، سيدي (...)، «لَا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَا يَقُلْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ»، أما إطلاق السيد من حيث هو لا على المالك فهذا موجود كثيرًا، مثل اللي قال: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، وكذا قصة يوسف: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، وكذلك قول الرسول ﵊: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»، كلمة (السيد) على سبيل الإطلاق يجوز (...) ولَّا لا؟
ولا يُزَوِّجُ باقِي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تِسعٍ ولا صغيرًا ولا كبيرةً عاقلةً ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذْنِهما، وهو صُماتُ البِكْرِ ونُطْقُ الثَّيِّبِ.
(فصلٌ)
هل يجوز إطلاق السيد؟ المؤلف قال: (السيد مع إمائه) (...) «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» (١٣)؟ لا، أنا قصدي السيد اللي هو المالك.
طالب: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (١٤)، هذه سيادة مقيَّدة.
الشيخ: لكن هو مالك؟
الطالب: عمومًا إطلاق لفظ السيد يعني (...).
الشيخ: هو ما ورد أن الرسول ﵊ قال: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ» (١٥)؟
الطالب: صيغة التعريف (...).
الشيخ: لا، سيدي (...)، «لَا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَا يَقُلْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ»، أما إطلاق السيد من حيث هو لا على المالك فهذا موجود كثيرًا، مثل اللي قال: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، وكذا قصة يوسف: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، وكذلك قول الرسول ﵊: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»، كلمة (السيد) على سبيل الإطلاق يجوز (...) ولَّا لا؟
ولا يُزَوِّجُ باقِي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تِسعٍ ولا صغيرًا ولا كبيرةً عاقلةً ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذْنِهما، وهو صُماتُ البِكْرِ ونُطْقُ الثَّيِّبِ.
(فصلٌ)
6079