الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: مخالف للحديث، وهذا تقدم لنا أن الصواب بخلاف هذا.
الطالب: ما أجابوا عنه بشيء؟
الشيخ: ما أجابوا إلا على سبيل الاستحباب، حَمَلُوه على سبيل الاستحباب.
***
ثم قال المؤلف ﵀: (فصل .. الثالث: الولي).
الثالث من شروط النكاح الولي، يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي.
والدليل لذلك القرآن والسنة والنظر الصحيح؛ أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ﴿تُنْكِحُوا﴾ الخطاب لمن؟ للأولياء، فدَلَّ هذا على أن أمر النكاح راجع إليهم، ولذلك خُوطِبُوا به، قال: ﴿لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، ويش معنى ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾؟ تمنعوهن من النكاح ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الولي شرطًا لكان عَضْلُه لا أثر له؛ لأنها تقول: عضلتَ أو ما عضلتَ أنا أزوج نفسي، واضح يا جماعة؟
وفي قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ دليل على أنه لا فرق لاشتراط الولي بين الثيب والبكر؛ لأن قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ دليل على أنهن قد تَزَوَّجْن من قبل، وعلى هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح، سواء في البكر أو في الثيب.
الطالب: ما أجابوا عنه بشيء؟
الشيخ: ما أجابوا إلا على سبيل الاستحباب، حَمَلُوه على سبيل الاستحباب.
***
ثم قال المؤلف ﵀: (فصل .. الثالث: الولي).
الثالث من شروط النكاح الولي، يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي.
والدليل لذلك القرآن والسنة والنظر الصحيح؛ أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ﴿تُنْكِحُوا﴾ الخطاب لمن؟ للأولياء، فدَلَّ هذا على أن أمر النكاح راجع إليهم، ولذلك خُوطِبُوا به، قال: ﴿لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.
وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، ويش معنى ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾؟ تمنعوهن من النكاح ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الولي شرطًا لكان عَضْلُه لا أثر له؛ لأنها تقول: عضلتَ أو ما عضلتَ أنا أزوج نفسي، واضح يا جماعة؟
وفي قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ دليل على أنه لا فرق لاشتراط الولي بين الثيب والبكر؛ لأن قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ دليل على أنهن قد تَزَوَّجْن من قبل، وعلى هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح، سواء في البكر أو في الثيب.
6085