اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الباحث: ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا -أي نكاح الرجل ابنتَه- لم يُؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام، إلا ما روي عن حاجب بن زرارة أنه تزوج ابنته.
الشيخ: ابنته منين؟ !
الباحث: ابنته.
الشيخ: من الزنى ولَّا من النسب؟
الباحث: أطلقوها.
الشيخ: ابنته! ! لا، ما هو صحيح.
طالب: الأصل عند الإطلاق أنها من النسب.
الشيخ: إيه هي من النسب ما فيه شك.
طالب: (...) تزوجها؟
الشيخ: يعني إذا تزوجها عادة لا تُحَكَّم، ما فيه أحد يحكم على هذه المسألة ابنته من الزنى (...) النسب صحيح، هذا ما هو معروف عند العرب، وإن كان معروفًا عند المجوس، المجوس ينكحون ذوات المحارم يتزوج الرجل ابنته. نعم.
الباحث: والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم، ذكر ذلك النضر بن شميل المازني في كتاب (...).
المسألة الثانية: هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن ينكح البنت؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين: الجواز، وعدمه.
أدلة القائلين بالجواز. القائلين؟
الشيخ: إي صح القائلين.
الباحث: قلت في السابق يا شيخ: اذكر أدلة القائلين.
الشيخ: لا، أنت قلت: القائلون بالجواز، في السابق: (القائلون) ما فيها شك. قلت: القائلين. والصواب: القائلون.
طالب: كانت الثانية: (القائلين بالجواز) يمكن؟
الشيخ: إيه القائلون، الثانية: القائلون.
طالب: مضافة على (أدلة).
الشيخ: لا، إذا جاءت في كلام العرب ضمن الصحيح، لكن كلام الإنسان أكثر قوله اللحن، ما يمكن صح. نعم.
الباحث: من القرآن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، قال أبو حيان في تفسيره: الأخت المحرمة: كلُّ مَن جمعك وإياها صلبٌ أو بطنٌ، وهذه قد جمعك وإياها الصلبُ.
ثانيًا: من السنة لم يوردوا شيئًا من السنة؛ وذلك لأنهم اكتفوا بالمسألة الأولى، وهذه فرع عنها فالحكم واحد، فإذا حرم الأصل حرم الفرع.
6148
المجلد
العرض
73%
الصفحة
6148
(تسللي: 6148)