الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة ولكنه ما جامعها، ثم طلقها ولها بنت، يجوز يتزوج البنت؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يجامعها ولا بد من الجماع، فهذا هو الذي يحرم، ويقول العلماء: هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة.
طالب: الدخول عليها (...)؟
الشيخ: لا، ما يعمم، هذا كمسألة العدة، كمسألة المهر أن مجرد الخلوة ..
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما ورد في مسألة المهر إلا ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ذكر بلفظ المس، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف مثل المهر، إنما هذه لا بد من الجماع.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] ما قال: عليهن، ففرق بين هذا وهذا.
طالب: ولو فعل معها -يا شيخ- مقدمات الجماع؟
الشيخ: ولو فعل ما تحرم منه، لا بد من الجماع.
بقينا في مسألة، المؤلف يقول ﵀: (وبنتها) ..
طالب: (...)؟
الشيخ: وهو؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، ويش مثل؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما أستحضر شيئًا في هذا، والسلف مختلفون في هذا الأمر.
فيه مسألة: لو أن رجلًا زنا بامرأة، ما هو عقد، زنا بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟
طلبة: ما يحرم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: ليس زوج.
الشيخ: لأنه ما يدخل في الآية، الله قال: ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] ﴿مَا نَكَحَ﴾، ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، والزانية ما تدخل في هذا، هل الزانية -المزني بها يعني قصدي- من حلائل الأبناء؟ يعني: لو زنا ابن شخص بامرأة، هل نقول: هذه المرأة من حلائله؟
طالب: لا، ليس من حلائله.
الشيخ: طيب، وهل نقول: إن أمها -أم هذه المزني بها- من أمهات نسائك؟
طالب: لا.
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يجامعها ولا بد من الجماع، فهذا هو الذي يحرم، ويقول العلماء: هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة.
طالب: الدخول عليها (...)؟
الشيخ: لا، ما يعمم، هذا كمسألة العدة، كمسألة المهر أن مجرد الخلوة ..
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما ورد في مسألة المهر إلا ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ذكر بلفظ المس، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف مثل المهر، إنما هذه لا بد من الجماع.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] ما قال: عليهن، ففرق بين هذا وهذا.
طالب: ولو فعل معها -يا شيخ- مقدمات الجماع؟
الشيخ: ولو فعل ما تحرم منه، لا بد من الجماع.
بقينا في مسألة، المؤلف يقول ﵀: (وبنتها) ..
طالب: (...)؟
الشيخ: وهو؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، ويش مثل؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما أستحضر شيئًا في هذا، والسلف مختلفون في هذا الأمر.
فيه مسألة: لو أن رجلًا زنا بامرأة، ما هو عقد، زنا بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟
طلبة: ما يحرم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: ليس زوج.
الشيخ: لأنه ما يدخل في الآية، الله قال: ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] ﴿مَا نَكَحَ﴾، ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، والزانية ما تدخل في هذا، هل الزانية -المزني بها يعني قصدي- من حلائل الأبناء؟ يعني: لو زنا ابن شخص بامرأة، هل نقول: هذه المرأة من حلائله؟
طالب: لا، ليس من حلائله.
الشيخ: طيب، وهل نقول: إن أمها -أم هذه المزني بها- من أمهات نسائك؟
طالب: لا.
6192