الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: ذكرنا أن الفقه يتضمن أن شروط النكاح الوفاء بها سُنَّة.
الشيخ: ذكرنا، وذَكَرَ غيرنا؟
طالب: عدم الاشتراط.
الشيخ: لا.
طالب: (...).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (...).
الشيخ: ليش؟
الطالب: بعضهم.
الشيخ: إي نعم، صح، لكن مراد الفقهاء الحنابلة؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، على كل حال المشهور من المذهب أن الوفاء بها سنة، والصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وأنه أحق ما يوفى به من الشروط؛ بنص كلام الرسول ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (٢)
طالب: أحسن الله إليك، إذا شرطت ألا يتزوج عليها؟
الشيخ: إي نعم، ما يتزوج.
الطالب: هل توجب عليه أن يلتزم بالشرط؟
الشيخ: إي نعم، نوجب أن يلتزم وإلا فلها الفسخ.
طالب: (...).
الشيخ: نقول الآن ..
الطالب: كيف نوجب عليه أن يلتزم؟
الشيخ: نعم؛ لأنه التزم هو نفسه، لماذا يلتزم؟ فإما أن يلتزم وإما أن يطلِّق أو يخيرها، يقول: تأذنين لي أن أتزوج، ولَّا والله أنا محتاج (...).
طالب: وإذا قلنا: إنه واجب، معناه أنه يلزمه ما يتزوج أبدًا.
الشيخ: نعم، يلزمه ألَّا يتزوج أبدًا، وهذا هو شرطه، فإن طرأ ما يوجب ذلك بإمكانه أن يقول: والله أنا ما أقدر أُوفِي بالشرط الحالي، فإما أن تعفيني منه، وإما أن أطلقك وأستريح، فإذا رَضِيَت فلا بأس.
طالب: إذا طَلَّقَها معناه ما أوفى بالشرط.
الشيخ: لا؛ لأنها إذا شرطت ما معناه أنها عاد تلزم تصير دائمًا معه، إذا طلقها انتهى العقد وشروطه، وفي الغالب أنه إذا خَيَّرَها وقال: أنت والله أنا ما أقدر الآن أصبر عن الزواج، فإما أن تأذني وترفعي الشرط، وإلا أنا بأطلقك وأكون حرًّا، غالبًا إذا كانت تحبه أنها ستقول: تزوج وأنا أعفيك من الشرط.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يمكن، هذا لو يطلقها ما عليه شيء.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما وفى بالشرط، وحرام عليه.
الطالب: (...)
الشيخ: ذكرنا، وذَكَرَ غيرنا؟
طالب: عدم الاشتراط.
الشيخ: لا.
طالب: (...).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (...).
الشيخ: ليش؟
الطالب: بعضهم.
الشيخ: إي نعم، صح، لكن مراد الفقهاء الحنابلة؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، على كل حال المشهور من المذهب أن الوفاء بها سنة، والصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وأنه أحق ما يوفى به من الشروط؛ بنص كلام الرسول ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (٢)
طالب: أحسن الله إليك، إذا شرطت ألا يتزوج عليها؟
الشيخ: إي نعم، ما يتزوج.
الطالب: هل توجب عليه أن يلتزم بالشرط؟
الشيخ: إي نعم، نوجب أن يلتزم وإلا فلها الفسخ.
طالب: (...).
الشيخ: نقول الآن ..
الطالب: كيف نوجب عليه أن يلتزم؟
الشيخ: نعم؛ لأنه التزم هو نفسه، لماذا يلتزم؟ فإما أن يلتزم وإما أن يطلِّق أو يخيرها، يقول: تأذنين لي أن أتزوج، ولَّا والله أنا محتاج (...).
طالب: وإذا قلنا: إنه واجب، معناه أنه يلزمه ما يتزوج أبدًا.
الشيخ: نعم، يلزمه ألَّا يتزوج أبدًا، وهذا هو شرطه، فإن طرأ ما يوجب ذلك بإمكانه أن يقول: والله أنا ما أقدر أُوفِي بالشرط الحالي، فإما أن تعفيني منه، وإما أن أطلقك وأستريح، فإذا رَضِيَت فلا بأس.
طالب: إذا طَلَّقَها معناه ما أوفى بالشرط.
الشيخ: لا؛ لأنها إذا شرطت ما معناه أنها عاد تلزم تصير دائمًا معه، إذا طلقها انتهى العقد وشروطه، وفي الغالب أنه إذا خَيَّرَها وقال: أنت والله أنا ما أقدر الآن أصبر عن الزواج، فإما أن تأذني وترفعي الشرط، وإلا أنا بأطلقك وأكون حرًّا، غالبًا إذا كانت تحبه أنها ستقول: تزوج وأنا أعفيك من الشرط.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يمكن، هذا لو يطلقها ما عليه شيء.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما وفى بالشرط، وحرام عليه.
الطالب: (...)
6263