الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ها دولي ثلاثة أقسام، الصحيح تقدم، الفاسد الْمُفْسِد منه ما ذكره المؤلف: (زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه)، (مَوْلِيَّته) يعني: مَن له ولاية عليها من بنت وأخت، وعمة وخالة، أظن أني غلطت.
طالب: الخالة.
الشيخ: ما له ولاية؟
طالب: يمكن يصير له ولاية.
الشيخ: لا.
الطالب: لو كان ما لها عصبة.
الشيخ: أبدًا، ما يزوجها؛ لأنه من ذوي الأرحام؛ ابن أخت، وجدة؟
طالب: نعم.
طالب آخر: تسأل
الشيخ: وجدة يُسْأَل.
طالب: نعم، جدة (...).
الشيخ: يُسْأَل؟ إن كان من جهة الأم فلا له ولاية، إن كان من جهة الأب فهو ابن ابن، وأم؟ وكيف يزوج أمه وهو لم يأتِ بعد؟
طالب: طلقها أبوه.
طالب آخر: مات ..
طالب آخر: في الزوج الثاني.
الشيخ: إذا أتى، زين، المهم إذا زَوَّجَ مَن له ولاية عليها، (على) أي: بشرط، (على) هنا بمعنى: بشرط، (أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه)، (ولا مهر) بينهما، والمهر هو الصداق الذي يُدْفَع بعقد النكاح.
(بطل النكاحان) كل منهما يبطل.
الدليل: أَثَر ونَظَر؛ أما الأثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ (٤)، وفُسِّرَ الشِّغَار بأن يُزَوِّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوج هو الآخر مَوْلِيَّتَه ولا مهر بينهما.
وأما التعليل فمن وجهين؛ الوجه الأول: أنه في هذه الحال جعل مهرَ كل واحدة بُضْعَ الأخرى، أو لا؟
طلبة: نعم.
طالب: الخالة.
الشيخ: ما له ولاية؟
طالب: يمكن يصير له ولاية.
الشيخ: لا.
الطالب: لو كان ما لها عصبة.
الشيخ: أبدًا، ما يزوجها؛ لأنه من ذوي الأرحام؛ ابن أخت، وجدة؟
طالب: نعم.
طالب آخر: تسأل
الشيخ: وجدة يُسْأَل.
طالب: نعم، جدة (...).
الشيخ: يُسْأَل؟ إن كان من جهة الأم فلا له ولاية، إن كان من جهة الأب فهو ابن ابن، وأم؟ وكيف يزوج أمه وهو لم يأتِ بعد؟
طالب: طلقها أبوه.
طالب آخر: مات ..
طالب آخر: في الزوج الثاني.
الشيخ: إذا أتى، زين، المهم إذا زَوَّجَ مَن له ولاية عليها، (على) أي: بشرط، (على) هنا بمعنى: بشرط، (أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه)، (ولا مهر) بينهما، والمهر هو الصداق الذي يُدْفَع بعقد النكاح.
(بطل النكاحان) كل منهما يبطل.
الدليل: أَثَر ونَظَر؛ أما الأثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ (٤)، وفُسِّرَ الشِّغَار بأن يُزَوِّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوج هو الآخر مَوْلِيَّتَه ولا مهر بينهما.
وأما التعليل فمن وجهين؛ الوجه الأول: أنه في هذه الحال جعل مهرَ كل واحدة بُضْعَ الأخرى، أو لا؟
طلبة: نعم.
6265