اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: المؤلف يقول: إن طلاق النفاس محرم، فكيف يكون أن النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول؟ فكيف يمثل بهذا؟
الشيخ: إي نعم، هو يقول: إنه حرام؛ الطلاق حرام؛ لأنه كالحيض في أحكامه، ولا يحسب من العدة؛ لأن الله يقول: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والنفاس ليس من القروء.
طالب: (...) إذا كان حرام، ما يوجد أصلًا؟
الشيخ: لا، يوجد؛ لأنه عندهم أن الطلاق في الحيض يحرم ويقع.
طالب: يقع؟
الشيخ: إي نعم، المذهب يقول: يقع.
طالب: من استطاع أن يميز أنه دم نفاس فله حكمه، وإن لم تميز أنه فاسد فله حكم الدم الفاسد، لكن إذا قالت: إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا، احتارت فيه، فما الحكم (...)؟
الشيخ: الحكم أنه نفاس؛ لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه، حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس.
الطالب: حتى ولو كان بعد الأربعين؟
الشيخ: لا، بعد الأربعين نجعله حيضًا.
طالب: على القول الصحيح؟
الشيخ: على القول الصحيح يكون حيضًا.
طالب: (...) ستين؟
الشيخ: قيل: إنها طهرت هذه، وكونه في الستين يعني لو استمر معها الدم.
الطالب: ألا يرجح قول المذهب أن قلنا: الرجل لا يطلق (...) بعد ثلاث حيض (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...) النفاس؛ يعني: ما تستطيع تتزين له (...)؛ يعني: لا جديد فيها (...)، ونحن قلنا في الحيض: إنها إذا كانت ثلاث حيض (...)، ألا يطابق هذا قول المذهب؟
الشيخ: أيش لون يعني؟
الطالب: المذهب يقولون: إنه يحرم الطلاق فيه.
الشيخ: في النفاس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كما يحرم في الحيض.
طالب: طيب، إحنا قلنا: إن العلة في النفاس ..
الشيخ: أن من جملة العلة.
طالب: أن من جملة العلة فعلًا، طيب، ما يقويه يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يقويه؛ لأن أصل العلة أنه: ﴿طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، والنفاس ما هو داخل في العدة، هذا الأصل.
طالب: ما يمنع من الوطء يا شيخ؟
627
المجلد
العرض
7%
الصفحة
627
(تسللي: 627)