الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: رأي الأخ يعني أنه وليها، لو ما أنها راضية، هذا مقصوده.
الشيخ: يعني تقول أنت: لو رضيت الزوج، فوليها له الحق في أن يمانع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لوليها الحق في أن يمانع، لا، الآن ما دام أنها تزوجت ما له الحق، هذا من حقوقها الخاصة.
طالب: تُجبَر.
الشيخ: إذا أُجبرت ما صح النكاح، أصلًا ما صح النكاح.
طالب: بالنسبة إلى العِنِّين هذا، إذا أقر عند الأطباء أنه بعد خمس سنوات سيرجع عن عُنَّته لها الخيار؟
الشيخ: يقول: ثابتة عنته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، لها الخيار.
الطالب: لا نقول لها: اصبري.
الشيخ: لا، ما نلزمها بالصبر؛ لأنها يمكن يكون عليها ضرر، خمس سنوات.
طالب: (...)؟
الشيخ: والله مشكلة، قد تكون هذه، وفعلًا وقعت، هذه وقعت؛ لأنها ما مسألة مفروضة، هذه وقعت، امرأة كان لها زوج وكان غنيًّا، وجعل لها فللًا (...) وراضية به، ثم بعد لما فكرت، وليست (...) ما عندها أولاد، وقالت: ما أرضى به، لكن القضاة قالوا: ما لك حق، ما دام رضيتِ به خلاص، ما فيه شيء.
طالب: كم يحدد يا شيخ؟
الشيخ: سنة إذا ثبتت عُنَّته أُجِّل سنة.
الطالب: لا، إذا ثبت أنه سيُشفى منه؟ أقول: يبرأ منها؟
الشيخ: ولو ثبت، السَّنَة اللي ورد عن الصحابة سنة، إذا قالوا: يبرأ بسنة، نقول: ما لها خيار.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العِنِّين يتعلق بحق الغير؛ لأنها لما قالت: رضيتُ به عنينًا صار الزوج الآن مالكًا لها، ملكها، ما تختار الفسخ، فكيف نسقط حقَّه في هذا الأمر؟
طالب: ما كانت تحسب هذا.
الشيخ: يعني تقول أنت: لو رضيت الزوج، فوليها له الحق في أن يمانع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لوليها الحق في أن يمانع، لا، الآن ما دام أنها تزوجت ما له الحق، هذا من حقوقها الخاصة.
طالب: تُجبَر.
الشيخ: إذا أُجبرت ما صح النكاح، أصلًا ما صح النكاح.
طالب: بالنسبة إلى العِنِّين هذا، إذا أقر عند الأطباء أنه بعد خمس سنوات سيرجع عن عُنَّته لها الخيار؟
الشيخ: يقول: ثابتة عنته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، لها الخيار.
الطالب: لا نقول لها: اصبري.
الشيخ: لا، ما نلزمها بالصبر؛ لأنها يمكن يكون عليها ضرر، خمس سنوات.
طالب: (...)؟
الشيخ: والله مشكلة، قد تكون هذه، وفعلًا وقعت، هذه وقعت؛ لأنها ما مسألة مفروضة، هذه وقعت، امرأة كان لها زوج وكان غنيًّا، وجعل لها فللًا (...) وراضية به، ثم بعد لما فكرت، وليست (...) ما عندها أولاد، وقالت: ما أرضى به، لكن القضاة قالوا: ما لك حق، ما دام رضيتِ به خلاص، ما فيه شيء.
طالب: كم يحدد يا شيخ؟
الشيخ: سنة إذا ثبتت عُنَّته أُجِّل سنة.
الطالب: لا، إذا ثبت أنه سيُشفى منه؟ أقول: يبرأ منها؟
الشيخ: ولو ثبت، السَّنَة اللي ورد عن الصحابة سنة، إذا قالوا: يبرأ بسنة، نقول: ما لها خيار.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العِنِّين يتعلق بحق الغير؛ لأنها لما قالت: رضيتُ به عنينًا صار الزوج الآن مالكًا لها، ملكها، ما تختار الفسخ، فكيف نسقط حقَّه في هذا الأمر؟
طالب: ما كانت تحسب هذا.
6317