الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: (عليكم) أحسن، نقول: وعليكم، كما قال الرسول ﵊ (٦)، وإن سلَّم بسلامٍ أدغمه نقول: وعليكم (...).
أولًا: ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ فالصحيح أنه كل ما يصنع في أيام العرس حسب العرف.
طالب: ومن قال -يا شيخ-: إنها تُسَن؛ يعني الدخول قبلها بثلاثة أيام قبل الوليمة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: لا، ما لها أصل.
وقول المؤلف: (تُسَن) هل هناك قول آخر، فيه قول آخر؟
طالب: أنها تجب.
الشيخ: أنها تجب. طيب ما الدليل؟
الطالب: مرَّ النبي ﷺ بعبد الرحمن بن عوف فقال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٢)، كذلك فعل النبي ﷺ حيث أولم على صفية (٧).
الشيخ: طيب استدلاله بالأمر صحيح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب بالفعل؟
الطالب: لا.
الشيخ: غير صحيح؛ لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
جمهور أهل العلم، تقدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها؟
طالب: سُنة.
الشيخ: سُنة، وقالوا: إن الذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب؛ لأنه ليس دفعًا لضرورة كالنفقة فتجب، وليس واجبًا في زكاة أو نذر فتجب، إنما هو لسرور فلا يكون واجبًا.
طيب ما هي الحكمة من مشروعية الوليمة؟
طالب: والراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِ نقول: افعل، وأمر الرسول بهذا.
طالب: الحكمة أولًا: أنها من باب إظهار النكاح، وإظهار النكاح واجب؛ ليتميز النكاح من السفاح.
الشيخ: طيب هذه واحدة.
الطالب: والشيء الثاني: أنه يكون به طعمة للفقراء إذا قدموا يأكلون من الطعام، وثم أيضًا يدخل فيه باب صلة الرحم إذا حضر الأقارب (...).
الشيخ: طيب.
طالب: اجتماع المسلمين والتعارف بينهم.
الشيخ: طيب، هذه أربعة.
طالب: إذا كان هناك البعض (...) الإعلان.
الشيخ: تدخل (...) الإعلان.
طالب: شكر الله ﷿ بهذه المناسبة.
الشيخ: نعم، طيب.
طالب: إظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة.
أولًا: ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ فالصحيح أنه كل ما يصنع في أيام العرس حسب العرف.
طالب: ومن قال -يا شيخ-: إنها تُسَن؛ يعني الدخول قبلها بثلاثة أيام قبل الوليمة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: لا، ما لها أصل.
وقول المؤلف: (تُسَن) هل هناك قول آخر، فيه قول آخر؟
طالب: أنها تجب.
الشيخ: أنها تجب. طيب ما الدليل؟
الطالب: مرَّ النبي ﷺ بعبد الرحمن بن عوف فقال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٢)، كذلك فعل النبي ﷺ حيث أولم على صفية (٧).
الشيخ: طيب استدلاله بالأمر صحيح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب بالفعل؟
الطالب: لا.
الشيخ: غير صحيح؛ لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
جمهور أهل العلم، تقدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها؟
طالب: سُنة.
الشيخ: سُنة، وقالوا: إن الذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب؛ لأنه ليس دفعًا لضرورة كالنفقة فتجب، وليس واجبًا في زكاة أو نذر فتجب، إنما هو لسرور فلا يكون واجبًا.
طيب ما هي الحكمة من مشروعية الوليمة؟
طالب: والراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِ نقول: افعل، وأمر الرسول بهذا.
طالب: الحكمة أولًا: أنها من باب إظهار النكاح، وإظهار النكاح واجب؛ ليتميز النكاح من السفاح.
الشيخ: طيب هذه واحدة.
الطالب: والشيء الثاني: أنه يكون به طعمة للفقراء إذا قدموا يأكلون من الطعام، وثم أيضًا يدخل فيه باب صلة الرحم إذا حضر الأقارب (...).
الشيخ: طيب.
طالب: اجتماع المسلمين والتعارف بينهم.
الشيخ: طيب، هذه أربعة.
طالب: إذا كان هناك البعض (...) الإعلان.
الشيخ: تدخل (...) الإعلان.
طالب: شكر الله ﷿ بهذه المناسبة.
الشيخ: نعم، طيب.
طالب: إظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة.
6468