اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
(وإن تزوَّج فليطأ مَن شاء متى شاء)، (مَن) يعود على العين، و(متى) يعود على الزمن، يعني: بل يطأ مَن شاء منهن؛ هذه، أو هذه، أو هذه، متى شاء؛ ليلًا، أو نهارًا، أو في كل الأوقات، ويصح أن نقول: كيف شاء؟
طلبة: إي نعم ..
الشيخ: يصح أن نقول: كيف شاء؟
طالب: إلا فيما حَرَّم الله.
الشيخ: كيف شاء ما لم يطأ في الدُّبُر، نقول: كيف شاء، ونقول: حيث شاء؟
طلبة: نعم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، في مكان الحرث، يقول: (يطأ مَن شاء متى شاء).
طالب: يا شيخ، بالنسبة للأَمَة عندما تَلِد له عند سيدها تكون حرة؟
الشيخ: ما تكون حرة إلا بعد موته.
الطالب: بعد موته؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هل هناك دليل؟
الشيخ: هل هناك دليل على أن تكون حرة؟ لأن الأصل بقاء الملك.
الطالب: إي بس الذين يقولون بأنها حرة ..
الشيخ: ما عندهم دليل إلا ما نَبَّهْنَا عليه في عهد عمر، وهذا ما يدل على (...).
قال المؤلف ﵀: (وإن تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا) إذا تزوَّج امرأة، ويسمى هذا قسم الابتداء، يكون كما ذكر المؤلف، إذا تزوج بكرًا فإنه يقيم عندها سبعًا، يعني: سبع ليال؛ لأن الليالي هي العُمْدة، ولهذا ما قال: سبعة، قال: (سبعًا)؛ لأن عماد القسم الليل، ثم يرجع إلى زوجاته، يكون الليلة الثامنة عند مَن؟ عند الزوجة الأولى، وإنما كان كذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه.
الثاني: أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب، فجُعِلَت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتستوطن، حتى لا تنفر من الزوج، وهذا من حكمة الشرع، والله أعلم (...).
(أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ دَارَ)، دار على نسائه، بدون أن يُسَبِّع لهن، إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا بدون أن يجعل للثلاث مثلها.
6509
المجلد
العرض
78%
الصفحة
6509
(تسللي: 6509)