الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: إذا أَبَتْ أن تخبره الزوجة؟
الشيخ: تخبره بأيش؟
الطالب: تخبره بأنها حائض.
الشيخ: بأنها حائض أو طاهر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ينتظر حتى يتبين.
الطالب: أبت تخبره؟
الشيخ: لا، يتبين.
وقول المؤلف: (فبدعةٌ يقع) يعني معناه: أن الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرُم فيها، الدليل على هذا حديث ابن عمر، فإن الرسول ﷺ لما بلغه الخبر قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، والمراجعة ما تكون إلا فرعًا عن وقوع الطلاق؛ لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق، فقول الرسول ﵊: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» لا شك أنه دليل –يعني عند هؤلاء– دليل على وقوع الطلاق؛ إذ إن المراجعة فرع عنه، وحينئذٍ فيكون واقعًا.
دليل آخر من الحديث: أن الرسول ﷺ قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال: إنه لم يَقَع، أحسن من كونه يقول له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»؛ لأنه إذا لم يقع، سواء راجع ولّا ما راجع فالطلاق تام ولّا غير تام؟
طلبة: غير تام.
الشيخ: الطلاق غير تام، فكونه يلزمه ويقول له: روح راجِع، ما له داعٍ، يقول: أَخْبِرْه بأن طلاقه لم يقع، هذا وجه آخر.
الوجه الثالث: أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري: «أَنَّهَا حُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» (١٣)، وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق.
وجه ذلك: لو لم يقع ما حُسِبَ من الطلاق، فحُسبانه من الطلاق دليل على الوقوع، واللفظة هذه في صحيح البخاري.
هذه ثلاثة أدلة من هذا الحديث تدل على وقوعه.
الوجه الرابع: عموم قوله تعالى: ﴿اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولم يفصِّل الله ﷿ هل وقع في حيض، أو في طهر جامعها فيه، أو لا؟ فأثبت الله تعالى وقوع الطلاق، وأن العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه كم؟ مرتان، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
الشيخ: تخبره بأيش؟
الطالب: تخبره بأنها حائض.
الشيخ: بأنها حائض أو طاهر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ينتظر حتى يتبين.
الطالب: أبت تخبره؟
الشيخ: لا، يتبين.
وقول المؤلف: (فبدعةٌ يقع) يعني معناه: أن الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرُم فيها، الدليل على هذا حديث ابن عمر، فإن الرسول ﷺ لما بلغه الخبر قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، والمراجعة ما تكون إلا فرعًا عن وقوع الطلاق؛ لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق، فقول الرسول ﵊: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» لا شك أنه دليل –يعني عند هؤلاء– دليل على وقوع الطلاق؛ إذ إن المراجعة فرع عنه، وحينئذٍ فيكون واقعًا.
دليل آخر من الحديث: أن الرسول ﷺ قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال: إنه لم يَقَع، أحسن من كونه يقول له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»؛ لأنه إذا لم يقع، سواء راجع ولّا ما راجع فالطلاق تام ولّا غير تام؟
طلبة: غير تام.
الشيخ: الطلاق غير تام، فكونه يلزمه ويقول له: روح راجِع، ما له داعٍ، يقول: أَخْبِرْه بأن طلاقه لم يقع، هذا وجه آخر.
الوجه الثالث: أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري: «أَنَّهَا حُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» (١٣)، وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق.
وجه ذلك: لو لم يقع ما حُسِبَ من الطلاق، فحُسبانه من الطلاق دليل على الوقوع، واللفظة هذه في صحيح البخاري.
هذه ثلاثة أدلة من هذا الحديث تدل على وقوعه.
الوجه الرابع: عموم قوله تعالى: ﴿اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولم يفصِّل الله ﷿ هل وقع في حيض، أو في طهر جامعها فيه، أو لا؟ فأثبت الله تعالى وقوع الطلاق، وأن العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه كم؟ مرتان، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
6651