اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: ما بين الوضعين هو العدة.
طالب: يعني بانت بينونة صغرى؟
الشيخ: لا، طلقت بالأولى، وبانت بالثانية بينونة صغرى، بمعنى أنه إن شاء أن يعقد عليها عقدًا جديدًا فله ذلك.
واضح الآن، والسبب في ذلك:
طالب: ما طلقت ثلاثًا.
الشيخ: لأنها انتهت العدة، فصادف قوله: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، صادف امرأة ليست زوجة له ولا معتدة منه.
طالب: بعد ولادة الولد فورًا راجعها، يقع عليها الطلقتان بولادة الأنثى؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يمكن أن يحدث هذا، يفرح بالولد ويراجعها.
طالب آخر: (...)؟
الشيخ: هل هذا كلام العلماء؟
يقول: (وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة)، إن قال: ما أدري هل وضعت الذكر الأول أو الأنثى الأولى، أو جميعًا، فإنها تكون واحدة؛ لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه.
طالب: (...)؟
الشيخ: ما يقع إلا واحدة فقط؛ لأنه ما ندري أيهما الأول.
طالب: إذا ولدت خنثى؟
الشيخ: إذا ولدت خنثى يعني (...) صار أيش؟
الطالب: يعني ذكر وأنثى.
الشيخ: ويش هو بان؟
طالب: هو بان بالأول أنه ولد ذكر (...) وبنت أنثى (...).
الشيخ: نعامله بالمتيقن وهي الواحدة فقط.
(فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام)، ويش بعده؟
طالب: (وعلقه على القيام).
الشيخ: (أو علقه على القيام)، (ثم علقه على الطلاق)، كذا؟
طلبة: (ثم علقه على وقوع الطلاق).
الشيخ: (ثم علقه على وقوع الطلاق) (...) يقول: (ثم علقه على الطلاق، ثم علقه على القيام بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين فيهما).
طالب: هذا الشرح.
طالب آخر: مختلف تمامًا عما عندنا.
الشيخ: المتن هذا اللي عندي: (إذا علقه على الطلاق ثم على القيام، فقامت طلقت طلقتين فيهما).
طالب: (...).
الشيخ: ما هو بعندي، على كل حال هذه المسألة واضحة: علقه على الطلاق.
6775
المجلد
العرض
81%
الصفحة
6775
(تسللي: 6775)