اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: لا، ما هو شرط فاسد، هذا شرط صحيح، الشرط الفاسد على القول الصحيح أن تشترط طلاق المرأة الموجودة، وإن كان المذهب تقدم لنا أن اشتراط طلاق المرأة جائز ولازم، لكنه قول ضعيف.
طالب: الاستدلال بحديث بريرة؟
الشيخ: ما فيه دليل؛ لأن معنى «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ» (٤)، المعنى: ليس في كتاب الله حِلُّه، وإلا لو قلنا: ما نشترط إلا ما وُجِدَ في الكتاب والسنة، إلا ما وُجِدَ مشروطًا معناه (...) نحن الشروط ترى الشروط كلها لما جاء في السنة أو الكتاب، المعنى أن الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة هذه ما تصح.
فمثلًا: لو اشترط الإنسان أن الولاء له وهو البائع ما صح؛ لأن الحكم أن الولاء لمن أعتق، والولاء كما قال الرسول: «كَلُحْمَةِ النَّسَبِ». (٥)
طالب: ما يترتب على هذا (...) كل امرأة (...)؟
الشيخ: ما يخالف، إذا رضيت به، إذا شاء قال: لا، أن حر في الزواج.
اللي ما يصح مثل ما قال الرسول: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (٦)، هذا هو الصحيح، هذا هو اللي يكون باطلًا.
طالب: يجوز أن (...)؟
الشيخ: لا لو (...).
طالب: شيخ، مثلًا إذا اشترطت هي تطلق.
الشيخ: إذا اشترط أن تطلق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني؟
الطالب: (...).
طالب آخر: العصمة بيدها.
الشيخ: هذه هي اللي ربما نقول: إنها ما تصح؛ لأن الطلاق للرجال، ولو جُعِلَ للنساء حصل الفوضى.
الطلبة: (...).
الشيخ: ولو اشترط، لكن شرط الخيار على المذهب أيضًا لا يصح، لو قالت: لي الخيار، وعند شيخ الإسلام: يصح الخيار.
وتقدم لنا أن الصواب: أنه إذا كان فيه مصلحة فلها الخيار، صح الخيار، ما مَرَّ علينا؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، الخيار قلنا: إذا كان فيه مصلحة يصح الخيار.
مثل أن تقول: ما يخالف أنا ما عندي مانع في الزواج، لكن إذا ما رضيت بالمقام مع أهلك فلي الخيار، قدمنا أن الصحيح جواز ذلك.
طالب: (...).
7108
المجلد
العرض
85%
الصفحة
7108
(تسللي: 7108)