الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل ما هو في النفقة. وقد علمتم الآن أننا عللنا القول بأن الإنفاق على الابن بكم تعليل بثلاث علل؛ الأولى (...).
تمتع بهذا المال كأنما تمتع بجزء من أجزائه.
الرابع: «أَنْتَ وَمَالُكَ».
طالب: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي».
الشيخ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»، هذه هي اللي قال الأخ.
إذن عللنا بثلاث علل (...)، لكن حتى الأم ترث مع الجد، لكن لو كان جَدٌّ وإخوة هو اللي ينبني (...).
طالب: إذا كان الأب (...) والجد له حكم ..؟
الشيخ: لا، ما له حكم في هذه المسألة.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس له ذلك، لكن إذا وُجِد ..، إذا احتاج الإنسان لا بد أنه ينفق على ابن ابنه.
طالب: (...) ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ هل (...)؟
الشيخ: ويش هي اللي استشهدنا بها ولَّا التي لم نستشهد؟
الطالب: (...).
الشيخ: إحنا بَيَّنا أن ..
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ذكرنا في مسألة وجوب نفقة الزوج على زوجته أن الآية في سياق الإنفاق على الزوجة؛ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. هذه من جهة.
من جهة أخرى أن وجوب الإنفاق على الزوجة من باب سبيل المعاوضة، ما هو لأجل القرابة حتى نقول: إن القرابة مؤثرة.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا؛ لأن الجد يرث مع ابن ابنه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يحجب، الجد له السدس، والباقي لابن الابن (...)؛ لأن الآن الابن جزء من الإنسان نفسه جزء منه.
طالب: (...)؟
الشيخ: ما يخالف، الابن جزء، فالأب ينتقل إلى جزئه، لكن هذا كأنه هو، فالابن جزء من الأب، كأنه كما قال النبي ﵊: «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي» (٦)، فيكون الإنفاق عليه كالإنفاق على نفسه.
طالب: (...)؟
تمتع بهذا المال كأنما تمتع بجزء من أجزائه.
الرابع: «أَنْتَ وَمَالُكَ».
طالب: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي».
الشيخ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»، هذه هي اللي قال الأخ.
إذن عللنا بثلاث علل (...)، لكن حتى الأم ترث مع الجد، لكن لو كان جَدٌّ وإخوة هو اللي ينبني (...).
طالب: إذا كان الأب (...) والجد له حكم ..؟
الشيخ: لا، ما له حكم في هذه المسألة.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس له ذلك، لكن إذا وُجِد ..، إذا احتاج الإنسان لا بد أنه ينفق على ابن ابنه.
طالب: (...) ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ هل (...)؟
الشيخ: ويش هي اللي استشهدنا بها ولَّا التي لم نستشهد؟
الطالب: (...).
الشيخ: إحنا بَيَّنا أن ..
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ذكرنا في مسألة وجوب نفقة الزوج على زوجته أن الآية في سياق الإنفاق على الزوجة؛ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. هذه من جهة.
من جهة أخرى أن وجوب الإنفاق على الزوجة من باب سبيل المعاوضة، ما هو لأجل القرابة حتى نقول: إن القرابة مؤثرة.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا؛ لأن الجد يرث مع ابن ابنه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يحجب، الجد له السدس، والباقي لابن الابن (...)؛ لأن الآن الابن جزء من الإنسان نفسه جزء منه.
طالب: (...)؟
الشيخ: ما يخالف، الابن جزء، فالأب ينتقل إلى جزئه، لكن هذا كأنه هو، فالابن جزء من الأب، كأنه كما قال النبي ﵊: «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي» (٦)، فيكون الإنفاق عليه كالإنفاق على نفسه.
طالب: (...)؟
7165