اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: المذهب: ما يأكل، لو يموت ما يأكل من الميت؛ لأن الرسول ﷺ يقول: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (١) الحديث صحيح.
لكن الشافعية قالوا: إنه يأكل منه؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قد يكون له وجه.
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال) انتبه لهذه العبارة (استواؤهما في الصحة والكمال) والمراد (...).
***
وآله وصحبه أجمعين، قال المؤلف ﵀: (الثالث) يعني من شروط القصاص في الطرف، وأظن سبق لنا شرطان: الأول (...).
فلا يجوز إهدار احترامه ولو تراضيا عليه، واضح؟
(الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال) والمراد بذلك ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، هذا المراد بالاستواء، وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون طرف الجاني أكمل، أو طرف المجني عليه أكمل، أو يكونا سواء، كذا؟
إذا كانا سواء مثل أن يكون (...).
التي بقيت (...) ليس فيها عيب، ومعنى ذلك أنه إذا كان طرف الجاني أكمل فإنها لا تؤخذ بطرف المجني عليه، فالمجني عليه يده شلاء، ما تتحرك؛ يعني: فيها شلل، ويد الجاني سليمة، تتحرك، فإنه لا يجوز أن نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه، لماذا؟ قالوا: لتفاوت ما بين اليدين، هذه معطلة المنفعة، التي يد من؟
طلبة: المجني عليه.
الشيخ: المجني عليه؛ ويد الجاني ثابتة المنفعة، سليمة، فلم تستويا، وحينئذٍ لا يأخذ القصاص.
فلا تُؤْخَذُ صحيحةٌ بشَلَّاءَ، ولا كاملةُ الأصابعِ بناقصةٍ، ولا عينٌ صحيحةٌ بعائِمَةٍ، ويُؤْخَذُ عَكْسُه، ولا أَرْشَ.
(فصلٌ)
7300
المجلد
العرض
87%
الصفحة
7300
(تسللي: 7300)