الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب آخر: ما فيه أذن شلَّاء.
الشيخ: فيه أذن شلَّاء، لكن ما (...).
طالب: ما تسمع؟
الشيخ: لا، تسمع، لكن -مثلًا- الأذن هذه ما فيها إحساس.
طلبة: تؤخذ.
الشيخ: تؤخذ، ليش؟ لأن الصورة واحدة، لكن الحقيقة أن الشلاء ناقصة؛ لأنه لو مشى عليها ذرة أو شيء من التراب صغيرة تحس ولَّا لا؟
طلبة: ما تحس.
الشيخ: ما تحس، وأذن الجاني تحس، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالصورة.
طالب: ويش الفرق بينها وبين اليد؟
الشيخ: اليد؛ لأنها تتحرك، الأذن ما تتحرك، اليد تأكل وتقبض وتبسط.
طالب: (...).
الشيخ: تحس، لكن ما تتحرك، تقدر تحرك أذنك؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم قليل (...)، مثلما تحرك (...)، لكن هذا قليل جدًّا (...) أحد منكم يجرب، يمكن عبد الرحمن يجرب.
طالب: (...).
الشيخ: (...).
طالب: (...).
الشيخ: (...) النوع الثاني.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، كما سمعت يقولون: لأن العضويين لم يختلفا صورة، بخلاف الموضحة مع الهاشمة، ولكن الظاهر أن المسألة فيها خلاف؛ لأن نفيه (...) يدل أن فيه خلافًا.
الجراح النوع الثاني منين؟ من القصاص فيما دون النفس، ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب؛ وهما:
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح، ومن لا فلا.
الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس صارت موجبة للقصاص في الجراح، وإلا فلا.
وعلى هذا فالجرح خطأً لا قصاص فيه، وجرح المسلمِ الكافرَ لا قصاص فيه، وجرح الوالدِ الولدَ -على المذهب- لا قصاص فيه أيضًا.
الشيخ: فيه أذن شلَّاء، لكن ما (...).
طالب: ما تسمع؟
الشيخ: لا، تسمع، لكن -مثلًا- الأذن هذه ما فيها إحساس.
طلبة: تؤخذ.
الشيخ: تؤخذ، ليش؟ لأن الصورة واحدة، لكن الحقيقة أن الشلاء ناقصة؛ لأنه لو مشى عليها ذرة أو شيء من التراب صغيرة تحس ولَّا لا؟
طلبة: ما تحس.
الشيخ: ما تحس، وأذن الجاني تحس، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالصورة.
طالب: ويش الفرق بينها وبين اليد؟
الشيخ: اليد؛ لأنها تتحرك، الأذن ما تتحرك، اليد تأكل وتقبض وتبسط.
طالب: (...).
الشيخ: تحس، لكن ما تتحرك، تقدر تحرك أذنك؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم قليل (...)، مثلما تحرك (...)، لكن هذا قليل جدًّا (...) أحد منكم يجرب، يمكن عبد الرحمن يجرب.
طالب: (...).
الشيخ: (...).
طالب: (...).
الشيخ: (...) النوع الثاني.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، كما سمعت يقولون: لأن العضويين لم يختلفا صورة، بخلاف الموضحة مع الهاشمة، ولكن الظاهر أن المسألة فيها خلاف؛ لأن نفيه (...) يدل أن فيه خلافًا.
الجراح النوع الثاني منين؟ من القصاص فيما دون النفس، ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب؛ وهما:
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح، ومن لا فلا.
الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس صارت موجبة للقصاص في الجراح، وإلا فلا.
وعلى هذا فالجرح خطأً لا قصاص فيه، وجرح المسلمِ الكافرَ لا قصاص فيه، وجرح الوالدِ الولدَ -على المذهب- لا قصاص فيه أيضًا.
7305