الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
كما لو أن أحدًا جنى على بهيمة حامل، وأسقطت البهيمة، كيف ضمان الحمل؟ تقدر الشاة -مثلًا- حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين، وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف؛ حيث قال في جراح العبد: (ما نقصه بعد البرء).
طالب: طيب إذا كان (...)؟
الشيخ: (...) أحيانًا، لكن هذا (...) إذا كانت حاملًا (...).
قال: (وتقدَّر الحرةُ أمةً) ويش معنى (تقدَّر الحرة أمةً)؟ يعني: لو فرضنا أن حرة كانت حاملًا برقيق، فإنها تقدَّر أمة، كيف حرة تكون حاملًا برقيق؟ نعم، (...) يعتقها ويستثني حملها، فإذا أعتقها سيدها واستثنى حملها، ثم جُني عليها بعد ذلك، صارت أيش؟ حرة حاملًا برقيق، وعلى هذا فإذا جُني عليها بعد تحريرها، ثم مات الجنين (...) يلا الجنين فيه عشر قيمتها، فقال: ما لها قيمة، هذه ديتها أيش؟ دية حر، نقول: تُقَدَّر أمة عند التقويم، ولا حرج في ذلك، ما يقال: إننا كذبنا مثلًا، فهي حرة، كيف نقدرها أمة؟ نقول: هذا من أجل التقدير لنعرف أيش؟ لنعرف دية هذا الجنين.
ثم قال المؤلف: (وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده). هذه أربع مسائل:
(جنى رقيقٌ) من هو الرقيق؟ الرقيق المملوك، وليس المراد بالرقيق اللين، المملوك جنى خطأ، فيه قود ولَّا لا؟ ما فيه قود، ويش فيه؟ فيه الدية.
مثاله: رجل له عبد مملوك، هذا العبد أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا، الجناية الآن خطأ، ماذا يجب في الخطأ؟ يجب الدية يتعلق ذلك برقبته، يتعلق ذلك -أي: موجَب الجناية- برقبة العبد. هذه مسألة.
المسألة الثانية: (أو عمدًا لا قود فيه) مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافرًا يقتله عمدًا، فيه قود، ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ويش المانع؟
طلبة: هذا معصوم.
طالب: غير معصوم.
الشيخ: لا، الكافر، معصوم ذمي.
طالب: لاختلاف الدين.
طالب: طيب إذا كان (...)؟
الشيخ: (...) أحيانًا، لكن هذا (...) إذا كانت حاملًا (...).
قال: (وتقدَّر الحرةُ أمةً) ويش معنى (تقدَّر الحرة أمةً)؟ يعني: لو فرضنا أن حرة كانت حاملًا برقيق، فإنها تقدَّر أمة، كيف حرة تكون حاملًا برقيق؟ نعم، (...) يعتقها ويستثني حملها، فإذا أعتقها سيدها واستثنى حملها، ثم جُني عليها بعد ذلك، صارت أيش؟ حرة حاملًا برقيق، وعلى هذا فإذا جُني عليها بعد تحريرها، ثم مات الجنين (...) يلا الجنين فيه عشر قيمتها، فقال: ما لها قيمة، هذه ديتها أيش؟ دية حر، نقول: تُقَدَّر أمة عند التقويم، ولا حرج في ذلك، ما يقال: إننا كذبنا مثلًا، فهي حرة، كيف نقدرها أمة؟ نقول: هذا من أجل التقدير لنعرف أيش؟ لنعرف دية هذا الجنين.
ثم قال المؤلف: (وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده). هذه أربع مسائل:
(جنى رقيقٌ) من هو الرقيق؟ الرقيق المملوك، وليس المراد بالرقيق اللين، المملوك جنى خطأ، فيه قود ولَّا لا؟ ما فيه قود، ويش فيه؟ فيه الدية.
مثاله: رجل له عبد مملوك، هذا العبد أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا، الجناية الآن خطأ، ماذا يجب في الخطأ؟ يجب الدية يتعلق ذلك برقبته، يتعلق ذلك -أي: موجَب الجناية- برقبة العبد. هذه مسألة.
المسألة الثانية: (أو عمدًا لا قود فيه) مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافرًا يقتله عمدًا، فيه قود، ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ويش المانع؟
طلبة: هذا معصوم.
طالب: غير معصوم.
الشيخ: لا، الكافر، معصوم ذمي.
طالب: لاختلاف الدين.
7367