الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فأما الحربي؛ لو قتل إنسان حربيًّا خطأ ليس بمضمون لا بدية ولا بالكفارة؛ لأنه غير معصوم.
طالب: (...)؟
الشيخ: (...) على كل حال هذه قال بها بعض أهل العلم، فإن اصطلحوا تقديرًا لهذا القول فلا بأس، وأما إذا كانوا يعتقدون (...).
طالب: (...) الصغير والمجنون والنائم؟
الشيخ: لا، النائم تجب فيه الكفارة.
الطالب: حتى على قول أبي حنيفة؟
الشيخ: إي نعم، حتى على قول أبي حنيفة.
الطالب: (...).
الشيخ: سمعت ماذا قلت، قلنا: ويش إخراجه؟ أن عدم التكليف في النائم لا لفوات الشرط (...)، لكن لوجود مانع؛ وهو النوم.
طالب: (...)؟
الشيخ: أن يكون القاتل حرًّا.
طالب: (...).
الشيخ: ما فيه إلا القتل (...) الجاني.
الطالب: (...).
الشيخ: ألَّا يكون الجاني عبدًا؛ لأنه إذا كان عبدًا تكون الدية في رقبته.
كفارة القتل ويش معناها؟ أن هذا من فعله (...) يعني: هو الذي تسبب في وجود هذا الشيء، هذا عند القائلين بالتفريق.
هل تجب الكفارة على النائم لو قتل نفسًا؟ عللنا بكلام المؤلف (...) صح، وتعم نفسه ونفس غيره.
طلبة: (...).
الشيخ: إي، يشتري من تركته رقيق ويعتق، ما هي مشكلة، كذا ولَّا لا؟ بلى، يشمل حتى نفسه، فلو أن أحدًا كان يعبث في سلاح معه، ليصلحه مثلًا، ثم (...) وقتله فإن عليه الكفارة، وليس عليه الدية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
طالب: (...).
طالب: (...)؟
الشيخ: (...) على كل حال هذه قال بها بعض أهل العلم، فإن اصطلحوا تقديرًا لهذا القول فلا بأس، وأما إذا كانوا يعتقدون (...).
طالب: (...) الصغير والمجنون والنائم؟
الشيخ: لا، النائم تجب فيه الكفارة.
الطالب: حتى على قول أبي حنيفة؟
الشيخ: إي نعم، حتى على قول أبي حنيفة.
الطالب: (...).
الشيخ: سمعت ماذا قلت، قلنا: ويش إخراجه؟ أن عدم التكليف في النائم لا لفوات الشرط (...)، لكن لوجود مانع؛ وهو النوم.
طالب: (...)؟
الشيخ: أن يكون القاتل حرًّا.
طالب: (...).
الشيخ: ما فيه إلا القتل (...) الجاني.
الطالب: (...).
الشيخ: ألَّا يكون الجاني عبدًا؛ لأنه إذا كان عبدًا تكون الدية في رقبته.
كفارة القتل ويش معناها؟ أن هذا من فعله (...) يعني: هو الذي تسبب في وجود هذا الشيء، هذا عند القائلين بالتفريق.
هل تجب الكفارة على النائم لو قتل نفسًا؟ عللنا بكلام المؤلف (...) صح، وتعم نفسه ونفس غيره.
طلبة: (...).
الشيخ: إي، يشتري من تركته رقيق ويعتق، ما هي مشكلة، كذا ولَّا لا؟ بلى، يشمل حتى نفسه، فلو أن أحدًا كان يعبث في سلاح معه، ليصلحه مثلًا، ثم (...) وقتله فإن عليه الكفارة، وليس عليه الدية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
طالب: (...).
7420