الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: من السنة قوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١٨).
الشيخ: أحسنت، منها أيضًا: الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه.
(الطهارة من النجس) شرط.
طالب: الحكمة (...).
الشيخ: نذكرها بالمواقيت. من النجس (الطهارة من النجس) تقدم لنا -في باب إزالة النجاسة- ما هي الأعيان النجسة؟ أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة.
والطهارة من النجس؛ في الثوب، والبقعة، والبدن، ثلاثة أشياء، الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: ما جاء في أحاديث الحيض؛ أن الرسول ﷺ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن «تَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصَهُ، ثُمَّ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (٢٠)، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة.
ثانيًا: أن الرسول ﷺ أتي بصبي لم يأكل الطعام؛ فبال في حجره، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (٢١). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق.
ودليل ثالث: أنَّ الرَّسول ﷺ صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعاله، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا» (٢٢)، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
في البدن: كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي ﷺ بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة.
الشيخ: أحسنت، منها أيضًا: الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه.
(الطهارة من النجس) شرط.
طالب: الحكمة (...).
الشيخ: نذكرها بالمواقيت. من النجس (الطهارة من النجس) تقدم لنا -في باب إزالة النجاسة- ما هي الأعيان النجسة؟ أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة.
والطهارة من النجس؛ في الثوب، والبقعة، والبدن، ثلاثة أشياء، الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: ما جاء في أحاديث الحيض؛ أن الرسول ﷺ سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن «تَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصَهُ، ثُمَّ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (٢٠)، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة.
ثانيًا: أن الرسول ﷺ أتي بصبي لم يأكل الطعام؛ فبال في حجره، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (٢١). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق.
ودليل ثالث: أنَّ الرَّسول ﷺ صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعاله، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا» (٢٢)، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
في البدن: كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي ﷺ بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة.
755