الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: إي، دفرت رأسه أو لا؟ ما هي القرون هي الجدايل؛ يعني جدلتِ رأسه وجعلتِ له قرونًا، لكنهم لا يريدون ذلك، القرون يقولون: إنه مأخوذة من القِرْن؛ يعني الأقران، القِرْن المشارك للإنسان يُسمى قِرْنًا، أو قرونًا أي شُعبًا كأن -والعياذ بالله- اشترك فيها غير الزوج.
طيب قال المؤلف: (ونحوه) ..
طالب: قلنا (...) المقذوف (...)، هل عدم قبول الشهادة (...)؟
الشيخ: (...) الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
طالب: شيخ، ربما نقول: شيخ (...) أربعين، ونزيد عشرة أخرى، لماذا لا نقول: ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، ورُبع الثمانين عشرون ثلاثون زائد ..
الشيخ: أربعة وأربعون.
الطالب: ربع الثمانين (...).
الشيخ: زين، كله واحد، لكن هذه أقرب، نقول: تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.
طالب: إذا كان في بلاد يا شيخ لا تؤيد أن تُقام فيها حدود، كيف يكون (...)؟
الشيخ: إذا كان في بلاد لا، إن تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك.
طالب: قذْف الكافر يُوجب التعزير قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟
الشيخ: والله ما أدري ما راجعت، هل فيه الخلاف ولَّا لا، لكن قد يقال: إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح أنه ما له حق، لكن ظاهر أن غير الكافر ما يُسوَّى بالكافر.
طالب: إحنا قلنا: إن حد القذف شرع من أجل صيانة أعراض المسلمين، فإذا ما أقمنا الحد على من قام (...)، ثم إن فيه ضررًا على سيده، سيده إذا أراد أن يبيعه بعد قذفه هنا ينقص ثمنه.
الشيخ: صحيح، سينقص الثمن.
طالب: فما رأيكم (...)؟
الشيخ: بس ما رأينا إن قال به أحد يحتاج إلى النظر في هذا.
طالب: فيه إجماع يعني.
الشيخ: والله ما رأيت فيه خلافًا.
طالب: لكن إن قلنا: حق لله لا يجوز إسقاطه الحد، وإن كان عبدًا؟
الشيخ: إي، لكن بس إذا كان عبدًا يقولون: إن هذا ليس بمحصن فيُعزَّر، هم يرونه خارجًا عن الإحصان أصلًا.
طيب قال المؤلف: (ونحوه) ..
طالب: قلنا (...) المقذوف (...)، هل عدم قبول الشهادة (...)؟
الشيخ: (...) الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة.
طالب: شيخ، ربما نقول: شيخ (...) أربعين، ونزيد عشرة أخرى، لماذا لا نقول: ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثين، ورُبع الثمانين عشرون ثلاثون زائد ..
الشيخ: أربعة وأربعون.
الطالب: ربع الثمانين (...).
الشيخ: زين، كله واحد، لكن هذه أقرب، نقول: تزيد ما بين الحدين بنسبة حريته.
طالب: إذا كان في بلاد يا شيخ لا تؤيد أن تُقام فيها حدود، كيف يكون (...)؟
الشيخ: إذا كان في بلاد لا، إن تمكن من إقامة الحد بنفسه فعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك.
طالب: قذْف الكافر يُوجب التعزير قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟
الشيخ: والله ما أدري ما راجعت، هل فيه الخلاف ولَّا لا، لكن قد يقال: إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح أنه ما له حق، لكن ظاهر أن غير الكافر ما يُسوَّى بالكافر.
طالب: إحنا قلنا: إن حد القذف شرع من أجل صيانة أعراض المسلمين، فإذا ما أقمنا الحد على من قام (...)، ثم إن فيه ضررًا على سيده، سيده إذا أراد أن يبيعه بعد قذفه هنا ينقص ثمنه.
الشيخ: صحيح، سينقص الثمن.
طالب: فما رأيكم (...)؟
الشيخ: بس ما رأينا إن قال به أحد يحتاج إلى النظر في هذا.
طالب: فيه إجماع يعني.
الشيخ: والله ما رأيت فيه خلافًا.
طالب: لكن إن قلنا: حق لله لا يجوز إسقاطه الحد، وإن كان عبدًا؟
الشيخ: إي، لكن بس إذا كان عبدًا يقولون: إن هذا ليس بمحصن فيُعزَّر، هم يرونه خارجًا عن الإحصان أصلًا.
7552