اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: إي نعم، والله من أخذ بعموم الآيات -والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة- لو أن أحدًا تمسك بها، وقال: أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص، كما ذهب إلى هذا ابن المنذر ﵀، ابن المنذر يقول: ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الآيات والأحاديث على ما هى عليه حتى يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق أن يسرق هذا المال، وحينئذ لا يكون سارقًا.
طالب: يطلع كتب (...) اللي في الكتب.
الشيخ: (...).
طالب: المكتبات يستخدمون هذه (...) للكتب.
الشيخ: (...) على كل حال ما يظهر الحقيقة.
طالب: الآية.
الشيخ: لكن كونه بالمسجد، وهو شيء مُحرم.
طالب: ما معنى قولنا: أب له حق التملك.
الشيخ: الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
الطالب: لو قلنا: (...) إذا كان له حق التملك.
الشيخ: لأن له حق التملك.
الطالب: (...) قيدناها (...) حق التملك (...).
الشيخ: لأن له حق التملك، إي نعم؛ لأنه قال: الأب وإن علا. فقلنا: الأب الذي له حق التملك؛ لأن الجد ما يملك التملك.
الطالب: (...) حق التملك.
الشيخ: الجد؛ ولأنه قال: الأب وإن علا. فقلت: الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى.
طالب: المكاتب إذا سرق من سيده هل يُقطع؟
الشيخ: إي، يُقطع، ظاهر كلام المؤلف أنه يُقطع المكاتب إذا سرق من سيده؛ لأنه ما له شبهة الآن.
طالب: إذا سرق الأب من مال ابنه هل يُشترط أن يكون المال للابن؟ لو كان عنده عارية لشخص، المال ليس ملكًا للابن، لكن له التصرف فيه.
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يُقطع في هذه الحال؛ يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر أنه لا يُقطع؛ لأنه -أي: الأب- غالبًا لا يكون مال ابنه محرزًا عنه، أما لو كان محرزًا فهو يُقطع؛ لأن المال لا للولد.
طالب: لو علم الأب أن المال ليس لابنه، ولكنه عنده؟
الشيخ: كل واحد ما دام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يُقطع.
7634
المجلد
العرض
91%
الصفحة
7634
(تسللي: 7634)