الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: نعم، فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُقتل.
وفيه قول ثاني: إن الداعي للبدعة يُقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نُصلي عليه؛ يعني نعامله معاملة المسلمين.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: الحديث (...) بأن «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢) «وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ» (...) النار عليه (...).
الشيخ: هذا يُقال: إنه اجتهد ﵁، اجتهد، ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس ﵁ يعني لو كنت في مقام علي بن أبي طالب لقتلتهم؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢). وما أحرقتهم بالنار؛ لقوله: «وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، فلما بلغ عليًّا ذلك قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات؛ يعني على العيب، فكأنه ﵁ رجع.
طالب: (...).
الشيخ: مثلما قلنا: إن هذا يقول: لعله لمصلحة؛ لأن هذه قضية عين، والحديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عام، لفظٌ عام، فربما أن الرسول ﵊ خاف أن هذه المرأة مغرر بها، أو أنها مخدوعة، أو ما أشبه ذلك، المهم: هذه قضايا عيان ما تهمنا في العموم.
طالب: لكن يا شيخ ما يُقال: هذا العموم يخصص، ثم إن قضية العيب الأفضل أنها عامة.
الشيخ: لا، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عين محتملة؛ يعني يبقى الآن الدليل غير وارد؛ لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله.
طالب: (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الإصلاح مُقدَّم على السلاح.
الشيخ: وعلى كل حال يُنظر في موضوعه ما دام قلنا: إنه الأصل أن يُقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة لبقائه؛ فهذا يُنظر فيه.
طالب: ما الدليل على أن المرأة تقتل بالسيف فقط؟
الشيخ: لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول ﵊، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير، سبحانه (...).
ذكرها الأخ وأجبنا عنها، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.
وفيه قول ثاني: إن الداعي للبدعة يُقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نُصلي عليه؛ يعني نعامله معاملة المسلمين.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: الحديث (...) بأن «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢) «وَلَا تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ» (...) النار عليه (...).
الشيخ: هذا يُقال: إنه اجتهد ﵁، اجتهد، ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس ﵁ يعني لو كنت في مقام علي بن أبي طالب لقتلتهم؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢). وما أحرقتهم بالنار؛ لقوله: «وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، فلما بلغ عليًّا ذلك قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات؛ يعني على العيب، فكأنه ﵁ رجع.
طالب: (...).
الشيخ: مثلما قلنا: إن هذا يقول: لعله لمصلحة؛ لأن هذه قضية عين، والحديث: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» عام، لفظٌ عام، فربما أن الرسول ﵊ خاف أن هذه المرأة مغرر بها، أو أنها مخدوعة، أو ما أشبه ذلك، المهم: هذه قضايا عيان ما تهمنا في العموم.
طالب: لكن يا شيخ ما يُقال: هذا العموم يخصص، ثم إن قضية العيب الأفضل أنها عامة.
الشيخ: لا، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عين محتملة؛ يعني يبقى الآن الدليل غير وارد؛ لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله.
طالب: (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الإصلاح مُقدَّم على السلاح.
الشيخ: وعلى كل حال يُنظر في موضوعه ما دام قلنا: إنه الأصل أن يُقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة لبقائه؛ فهذا يُنظر فيه.
طالب: ما الدليل على أن المرأة تقتل بالسيف فقط؟
الشيخ: لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول ﵊، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير، سبحانه (...).
ذكرها الأخ وأجبنا عنها، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.
7765