الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: نقول: ما تحتاج دليلًا، الأصل، ومع ذلك فالحمد لله فيه أدلة كثيرة، قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١]، وقال الله ﷿: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٣، ١٤٤].
قال: (والدجاج)، الدجاج حلال؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال، بناء على أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، وقد رُوِيَت فيه أحاديث الله أعلم بصحتها، أنها أُكِلَت على عهد النبي ﵊ (١٧)، لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث؛ لأن الأصل الْحِلّ.
إذا كان الدجاج غير سعودي يَحِل؟
طلبة: (...).
الشيخ: يحل، إي نعم، سواء سعودي، أمريكي، روسي (...)، ما دام هو دجاج فإنه حلال.
وقال المؤلف: (والوحشي من الْحُمُر) حمار الوحش حلال، فيه دليل؟
طلبة: (...).
الشيخ: الأصل.
طلبة: (...).
الشيخ: عندنا الأصل، امسكوا الأصل هذا لأجل ما أحد يفحمكم؛ لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم، لكن إذا قلتم: الأصل، إذا قلتم: إنه حرام، نقول: من يقول ذلك.
قال: (والدجاج)، الدجاج حلال؟
طلبة: حلال.
الشيخ: حلال، بناء على أيش؟
طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، وقد رُوِيَت فيه أحاديث الله أعلم بصحتها، أنها أُكِلَت على عهد النبي ﵊ (١٧)، لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث؛ لأن الأصل الْحِلّ.
إذا كان الدجاج غير سعودي يَحِل؟
طلبة: (...).
الشيخ: يحل، إي نعم، سواء سعودي، أمريكي، روسي (...)، ما دام هو دجاج فإنه حلال.
وقال المؤلف: (والوحشي من الْحُمُر) حمار الوحش حلال، فيه دليل؟
طلبة: (...).
الشيخ: الأصل.
طلبة: (...).
الشيخ: عندنا الأصل، امسكوا الأصل هذا لأجل ما أحد يفحمكم؛ لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم، لكن إذا قلتم: الأصل، إذا قلتم: إنه حرام، نقول: من يقول ذلك.
7806