الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: على كل حال يقول: إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضًا، فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة، ولم يجز أن يستمر سواء كانت فرضًا أم نفلًا.
طالب: شيخ، إذا كان معهم سترة واحدة وهم جماعة، مَنْ يأخذها؟
الشيخ: هي لمن؟ لمن هي؟
الطالب: (...) فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.
الشيخ: مَنْ وجدها؟ كلهم راحوا عليها؟
طالب: مرت قدامهم.
الشيخ: على كل حال، إذا كانت إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يصلي بها وحده، وهل يجوز أن يؤثر بها غيره؟
طلبة: لا ما يجوز.
الشيخ: سبق لنا في قاعدة الإيثار، أن الإيثار بالواجب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن يستتر بها صاحبها، ثم بعد ذلك.
طلبة: (...).
الشيخ: لا، يستتر بها صاحبها -سواء كان الإمام أو المأموم- ثم يعطيها، إذا لم يكن يصلون جميعًا، يعطيها من شاء، فإن أعطاها لهم جميعًا أقرع بينهم، فمن قرع أخذها.
طالب: مثل الأشجار هذه، يعني: يقدر يستتر بالأشجار، يجب عليه؟
الشيخ: العلماء يقولون: ما يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضره، ما يجب عليه، إذا كانت تضره ما يجب عليه، لو مثلًا ما حوله إلا أشجار (...) لا ما يمكن يستتر، لكن إذا كانت ..
الطالب: (...).
الشيخ: نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين، فإن الله قال عن آدم وحواء: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٢].
طالب: يا شيخ، هل نستحب للعراة أن يخففوا الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟
الشيخ: لا، أن يخففوا الصلاة، لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا؛ لأنه قد يكون في ذلك فتنة.
طالب: شيخ، هل الجماعة تلزم العاري؟ مثل أُذِّن وهو في البيت، هل يخرج للمسجد يصلي جماعة، وهو عارٍ؟
الشيخ: إي، ما يلزمه؛ لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.
الطالب: أليس هو معذورًا؟
الشيخ: معذور، ما يلزمه.
طالب: شيخ، يعني (...) الإمام بالوسط يا شيخ، (...) استفصال.
الشيخ: أيش؟
طالب: شيخ، إذا كان معهم سترة واحدة وهم جماعة، مَنْ يأخذها؟
الشيخ: هي لمن؟ لمن هي؟
الطالب: (...) فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.
الشيخ: مَنْ وجدها؟ كلهم راحوا عليها؟
طالب: مرت قدامهم.
الشيخ: على كل حال، إذا كانت إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يصلي بها وحده، وهل يجوز أن يؤثر بها غيره؟
طلبة: لا ما يجوز.
الشيخ: سبق لنا في قاعدة الإيثار، أن الإيثار بالواجب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن يستتر بها صاحبها، ثم بعد ذلك.
طلبة: (...).
الشيخ: لا، يستتر بها صاحبها -سواء كان الإمام أو المأموم- ثم يعطيها، إذا لم يكن يصلون جميعًا، يعطيها من شاء، فإن أعطاها لهم جميعًا أقرع بينهم، فمن قرع أخذها.
طالب: مثل الأشجار هذه، يعني: يقدر يستتر بالأشجار، يجب عليه؟
الشيخ: العلماء يقولون: ما يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضره، ما يجب عليه، إذا كانت تضره ما يجب عليه، لو مثلًا ما حوله إلا أشجار (...) لا ما يمكن يستتر، لكن إذا كانت ..
الطالب: (...).
الشيخ: نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين، فإن الله قال عن آدم وحواء: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٢].
طالب: يا شيخ، هل نستحب للعراة أن يخففوا الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟
الشيخ: لا، أن يخففوا الصلاة، لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا؛ لأنه قد يكون في ذلك فتنة.
طالب: شيخ، هل الجماعة تلزم العاري؟ مثل أُذِّن وهو في البيت، هل يخرج للمسجد يصلي جماعة، وهو عارٍ؟
الشيخ: إي، ما يلزمه؛ لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.
الطالب: أليس هو معذورًا؟
الشيخ: معذور، ما يلزمه.
طالب: شيخ، يعني (...) الإمام بالوسط يا شيخ، (...) استفصال.
الشيخ: أيش؟
876