تخريج الفروع على الأصول - أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني
مَسْأَلَة ٦
لَا حجَّة فِي قَول الصَّحَابِيّ على انْفِرَاده عِنْد الشَّافِعِي رض وَلَا يجب على من بعد تَقْلِيده
وَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ أَمر بِالِاعْتِبَارِ دون التَّقْلِيد وَلِأَن الصَّحَابِيّ لم تثبت عصمته والسهو والغلط جائزان عَلَيْهِ فَكيف يكون قَوْله حجَّة فِي دين الله تَعَالَى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض هُوَ حجَّة تقدم على الْقيَاس إِذا لم يُخَالِفهُ أحد من نظرائه
لَا حجَّة فِي قَول الصَّحَابِيّ على انْفِرَاده عِنْد الشَّافِعِي رض وَلَا يجب على من بعد تَقْلِيده
وَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ أَمر بِالِاعْتِبَارِ دون التَّقْلِيد وَلِأَن الصَّحَابِيّ لم تثبت عصمته والسهو والغلط جائزان عَلَيْهِ فَكيف يكون قَوْله حجَّة فِي دين الله تَعَالَى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض هُوَ حجَّة تقدم على الْقيَاس إِذا لم يُخَالِفهُ أحد من نظرائه
179