اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تخريج الفروع على الأصول

أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني
تخريج الفروع على الأصول - أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني
مسالة ٢

ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن ولَايَة الْإِجْبَار فِي حق الْبَنَات معللة بالبكارة لَا بالصغر
أحتج فِي ذَلِك بِأَن النِّكَاح فِي حق الْبَنَات من جملَة المضار من حَيْثُ إِنَّه إرقاق وإذلال من غير حَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ وَالْولَايَة تثبت للْوَلِيّ على الصَّغِير نظرا لَهُ وَإِقَامَة لما تَدْعُو حَاجته إِلَيْهِ دون مَا يضر بِهِ وَلِهَذَا لَا يملك هبة مَال الصَّغِير وَيملك قبُول الْهِبَة لَهُ وَلَا يملك البيع بِغَبن فَاحش وَلَا يملك الطَّلَاق وَالْعتاق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يتَعَلَّق بهما دفع حَاجَة الصَّغِير وَالنِّكَاح مِمَّا لايتعلق بِهِ دفع حَاجَة الصَّغِير فَلَا يصلح الصغر عِلّة للإجبار
وَهَذَا بِخِلَاف إنكاح الصغار فَإِن ذَلِك من جملَة الْمصَالح فِي حَقهم من حَيْثُ إِنَّه يحصل لَهُم ملك النُّفُوس وَلَا يلْزم على هَذَا ثُبُوت ولَايَة الْإِنْكَاح بعد الْبلُوغ لِأَنَّهَا تحْتَاج إِلَى النِّكَاح وَلَا تصبر فِي
257
المجلد
العرض
58%
الصفحة
257
(تسللي: 224)