تخريج الفروع على الأصول - أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني
مَا لَا يجوز أضْحِية لم يُجزئهُ
وَمِنْهَا أَن الرجل إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَا يتمول
وَعِنْده يلْزمه نِصَاب زكوي وَلَا يحط عَنهُ
وَمِنْهَا أَن الرجل إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَا يتمول
وَعِنْده يلْزمه نِصَاب زكوي وَلَا يحط عَنهُ
61