العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
- ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل: قوله بالتكفير في الحَلِف بالطلاق (^١).
- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعُ إلا واحدةً (^٢).
- وأنَّ الطلاق المحرَّم لا يقع (^٣).
وله في ذلك مصنَّفات ومؤلَّفات كثيرة، منها:
قاعدة كبيرة (^٤) سمَّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: «الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين». بقَدْر النصف من ذلك.
وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفَّرة. مجلَّد لطيف.
وقاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سمَّاها: «التفصيل (^٥) بين التكفير والتحليل».
وقاعدة سماها «اللمعة» (^٦).
_________
(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٥٨، ٢١٥ ــ ٢١٨).
(^٢) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٧ ــ ٩).
(^٣) انظر «الفتاوى»: «٣٣/ ٦٦، ٧١).
(^٤) ليست في (ب).
(^٥) الأصل و(ب): «التفضيل».
(^٦) تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له ﵀ قاعدة سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٥٧ ــ ٦٤).
- وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقعُ إلا واحدةً (^٢).
- وأنَّ الطلاق المحرَّم لا يقع (^٣).
وله في ذلك مصنَّفات ومؤلَّفات كثيرة، منها:
قاعدة كبيرة (^٤) سمَّاها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان». نحو أربعين كراسة.
وقاعدة سماها: «الفرقُ المبين بين الطلاق واليمين». بقَدْر النصف من ذلك.
وقاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مُكفَّرة. مجلَّد لطيف.
وقاعدة في تقرير أنَّ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
وقاعدة سمَّاها: «التفصيل (^٥) بين التكفير والتحليل».
وقاعدة سماها «اللمعة» (^٦).
_________
(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٥٨، ٢١٥ ــ ٢١٨).
(^٢) انظر «الفتاوى»: (٣٣/ ٧ ــ ٩).
(^٣) انظر «الفتاوى»: «٣٣/ ٦٦، ٧١).
(^٤) ليست في (ب).
(^٥) الأصل و(ب): «التفضيل».
(^٦) تحتمل في (ب): «اللمحة». وبهامش (ك): «لعله: اللمحة؛ لأن له ﵀ قاعدة سماها: لمحة المختطف». وتمام اسمها «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحَلِف» طُبعت مرارًا، وهي في «مجموع الفتاوى»: (٣٣/ ٥٧ ــ ٦٤).
392