اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.
_________
١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.
_________
١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.
250