اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.
وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:
_________
١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.
(كتاب) ليست في (ب)، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.
٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.
٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٥ قلت: "صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.
وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:
_________
١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.
(كتاب) ليست في (ب)، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.
٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.
٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٥ قلت: "صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.
389