اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
كتاب الديات
الدية نوعان ١: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث٢: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة٣ في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.
_________
١ كفاية الأخيار ٢/١٠٢.
٢ الإرشاد ١/٥٤٣، فتح المنان ٣٩٩.
٣ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٩٧.
٤ الوجيز ٢/١٤٠، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٥ الروضة ٩/٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧١، تحرير التنقيح ١٠٤.
٦ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٢، ٣٦٣، الأشبه للسيوطي ٤٨٦، فتح الوهاب ٢/١٤٠.
٧ المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر ٣٦٨.
٨ الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة ٩/٣٠٣، المصباح المنير ٤٧٦.
359
المجلد
العرض
75%
الصفحة
359
(تسللي: 352)