اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
كتاب الأطعمة
قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ١ فخاطب بهذا العرب٢.
قال الشافعي /٣ - ﵁ -:٤ "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم".
فكل طاهر حلال يحل أكله٥ إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما٦ والحشرات٧ ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره٨.
وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة٩، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /١٠
_________
١ من الآية (٤) من سورة المائدة.
٢ الأم ٢/٢٧١.
٣ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .
٤ قول الشافعي في: مختصر المزني ٣٩٣.
(يحل أكله): زيادة من (أ)، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة) .
٦ من قوله (إلا لحم ... وغيرهما): أسقط بكليته من (أ) .
(والحشرات) زيادة من (أ) .
٨ المجموع ٩/١٥، ٣٧، ٤٤، أسنى المطالب ١/٥٧٠.
٩ الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات.
١٠ نهاية لـ (٦٧) من (أ) .
391
المجلد
العرض
82%
الصفحة
391
(تسللي: 384)