اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ١: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل٢ العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام٣.
_________
١ المنثور ٢/٣٤٣، جواهر العقود ١/٢٢٣-٢٢٤.
٢ في (أ) (أتلف) .
٣ المجموع المذهب: ٢٩٠.
_________
١ المنثور ٢/٣٤٣، جواهر العقود ١/٢٢٣-٢٢٤.
٢ في (أ) (أتلف) .
٣ المجموع المذهب: ٢٩٠.
267