اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.
_________
١ متن الرحبية ٢٩، التذكرة ١١٢، منهج الطلاب ٦٩.
٢ هي: المعتِقة.
٣ التنبيه ١٥٤، الحلية ٦/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٨، غاية البيان ٢٤٢.
(والعمة): أسقطت من (أ) .
٥ في (أ) (العم) بدل (الأخ) .
٦ المهذب ٢/٢٥، ٣٠.
٧ سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص ٢٧٦
269
المجلد
العرض
56%
الصفحة
269
(تسللي: 262)