اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي ﷺ.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:
أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.
فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.
باب نكاح ملك اليمين ٦
ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.
_________
١ انظر: الحاوي ٩/٢٩٩، الحلية ٦/٤٣٥، المهذب ٢/٥٤، الروضة ٧/١٤٠.
٢ في (ب) (لا يُرْضى) .
٣ الإقناع للماوردي ١٣٨، الحاوي ٩/٢٩٥، جواهر العقود ٢/٣٠-٣١.
٤ المصادر السابقة.
٥ التنقيح /١٨٩/ ب، مغني المحتاج ٣/١٩٠.
٦ هذا التبويب من (أ)، وفي (ب) (فصل) .
٧ الأم ٥/٤، الحاوي ٩/٢١١.
٨ التنبيه ١٦١، جواهر العقود ٢/٢٣.
308
المجلد
العرض
64%
الصفحة
308
(تسللي: 301)