اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
وجهان ١:
أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.
_________
١ رجّح النووي – ﵀ – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.
وانظر: الحلية ٦/٤٩٧، الروضة ٩/٢٣١، المنهاج ١٢٥.
أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.
_________
١ رجّح النووي – ﵀ – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.
وانظر: الحلية ٦/٤٩٧، الروضة ٩/٢٣١، المنهاج ١٢٥.
358