اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي٢ – ﵁ -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣".
_________
١ في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.
٢ في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .
٣ الحلية ٧/٧٢٥، إعلام الساجد ١٥١، شرح صحيح مسلم ٩/١٠، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.
380
المجلد
العرض
80%
الصفحة
380
(تسللي: 373)