اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣.
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.
_________
(فهو): أسقطت من (ب) .
(قليله وكثيره): زيادة من (ب) .
٣ الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح ٦.
٤ الإشراف ٢/٣٨١، المجموع ٩/٥٣، فتح الوهاب ٢/١٦٥.
390
المجلد
العرض
82%
الصفحة
390
(تسللي: 383)