اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
فصل: العقيقة ١
العقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧.
باب الأضحية ٨
الدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان١٠:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١.
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢.
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.
_________
١ في (أ) كتاب العقيقة) .
٢ شرح السنة ١١/٢٦٣.
٣ في (أ) (في الغلام) .
٤ نهاية لـ (٦٨) من (أ) .
٥ المصدر السابق، وعمدة السالك ١٠٩.
٦ استحبابا.
٧ الروضة ٣/٢٣١، أسنى المطالب ١/٥٤٨.
٨ في (أ) (كتاب الأضحية) .
٩ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشة الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.
١٠ المصدران السابقان.
١١ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، وانظر ص ٢١٥.
١٢ ص ١٨٧.
١٣ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشية الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.
396
المجلد
العرض
83%
الصفحة
396
(تسللي: 389)