اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب في الفقه الشافعي

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
باب عتق أمهات الأولاد ١
واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:
أحدهما: أن يقع العلوق بحر.
والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.
وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.
وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يجبرها على النكاح.
والثاني: يزوّجها باختيارها.
والثالث: لا يزوّجها.
وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:
لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،
_________
١ في (أ) (كتاب)، وفي (ب) (عتق الأمهات) .
٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١.
٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١.
٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١.
٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢.
٦ في (ب) (تسع) .
٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١.
٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) .
٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧
418
المجلد
العرض
88%
الصفحة
418
(تسللي: 411)